بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السؤال عن الرضاع المحرم للنكاح وعن مقداره كثير والإختلاف فيه كبير.وعليه قمت باختيار هذه الفتوى من موقع الشيخ فركوس حفظه الله تعالى
أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه:
نص السؤال والفتوى:
السـؤال:
خطبني ابن خالتي وتبين بأنّ هذه الخالة ( أي أمه ) قد أرضعت أمي، وعندما سألناها ( أي المرضعة ) قالت بأنها أرضعتها رضعة ثم ربما زادتها رضعة أخرى أي بمعنى أصح رضعة أو رضعتين، وتشهد أختها ( أي خالة أخرى ) على أنها شهدت الرضعة الثانية ولا تدري إن زادت عن ذلك أم لا.
والخلاصة أن الرضاع قد تم برضعتين على الأكثر، وحين سألنا في هذه المسألة قيل لنا أن الرضاع يحرم بخمس و ذلك موافق لحديث عائشة "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي الرسول ( صلى الله عليه وسلم) و هن فيما يقرأ من القرآن "(١) وحديث مسلم " لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"(٢).
ولكن المشكل الذي وقعنا فيه هو ما هي الرضعة ؟ أي ما الذي نقول عنه أنه رضعة؟
فقد جاء في جواب أحد الأئمة الذين سألناهم: أن التحريم يقع بخمس رضعات إلا أنه تابع قوله بأن الرضعة في المذهب الشافعي وأحمد ليست الشبعة وهو أن يلتقم الطفل الثدي ثم يسيبه ثم يلتقمه ثم يسيبه حتى يشبع بل إذا أخذ الثدي ثم تركه باختياره فهي رضعة ثم أخذه وتركه فرضعة أخرى وإن تركه بغير اختياره ثم عاد إليه قريبا ففيه نزاع.
إن هذا القول قد حيرني كثيرا، فهل هذا هو الصحيح في صفة الرضعة ومفهومها ؟ كما أنني قرأت قولا آخر يخالف هذا القول يقول: بأن الرضعة لا تحسب إلا إذا عدت في العرف رضعة كاملة.
ولهذا أتساءل هل إذا رضع الطفل أو إذا تناول الثدي ثم انصرف عنه للتنفس أو لشيء آخر ثم عاد إليه هل تسمى رضعة ثانية أو أن كل ذلك يسمى رضعة واحدة. ماهو الدليل الذي يؤيد الرأي الأول و ما هو الدليل الذي يؤيد الرأي الثاني ؟ وشكرا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فاعلمي أنّ ما أفتيت به من أنّ التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات هو المذهب الظاهر والأقوى ويدل عليه حديث عائشة - رضي الله عنها - الذى رواه مسلم المذكور في محل السؤال، و هو تقييد لإطلاق الكتاب و السنة، وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص، وما اعترض عليه من أن الحديث تضمن الخمس رضعات قرآنا، والقرآن شرطه التواتر ولم يتواتر محل النزاع، فمردود لأن التواتر شرط في التلاوة لا شرط في الحكم و قصد المستدل بهذا إثبات الحكم لا إثبات التلاوة، والحجة تثبت بالظن و يجب عنده العمل و قد عمل الأئمة بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة منها قراءة ابن مسعود و أُبي ووقع الإجماع على ذلك و لا مستند له غيرهما، و في المسألة تحقيق طويل يمكن الرجوع إلى زاد المعاد لابن القيم(٣)، المحلى ابن حزم(٤)، بداية المجتهد لابن رشد(٥)، المغني لابن قدامة(٦)، شرح مسلم للنووي(٧)، زاد المسير لابن الجوزي(٨)، نيل الأوطار للشوكاني(٩)، وهذا القول هو مذهب ابن مسعود وإحدى الروايات عن عائشة، وعبد الله بن الزبير و عطاء وطاووس والشافعي و أحمد في ظاهر مذهبه و ابن حزم و ابن القيم و أكثر أهل الحديث.
أما الإرضاع فلا يتحقق إلا برضعة كاملة، وهي أن يمتص الصبي اللبن من الثدي ولا يدعه إلا طائعا باختياره من غير عارض، والمصة والمصتان دون الرضعة لا تؤثر في الغذاء لا إنباتا للّحم ولا إنشازا للعظم فلا تحرم لحديث عائشة -رضي الله عنها- قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "لا تحرم المصة والمصتان(١٠) وفي رواية "لا تحرم الإملاجة ولا الاملاجتان"(١١)، والمراد بالإملاجة مثل المصة هي الإرضاعة الواحدة وهو أخذ اليسير من الشيء، فإذا قطع الصبي رضعته لعارض كتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود من قريب لا يخرجها عن كونها رضعة واحدة وهذا هو مذهب الشافعي في تحقيق الرضعة الواحدة وهو موافق للغة على ما ذكره الصنعاني في سبل السلام 3/438، فإذا حصلت خمس رضعات على هذه الصفة حرمت و إلا فلا.
والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .
١- أخرجه مسلم كتاب الرضاع(3670)، وأبو داود كتاب النكاح باب هل يحرم ما دون خمس رضعات(2064)، والنسائي كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة(3320)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٢- أخرجه مسلم كتاب الرضاع (3666)، وابن ماجه كتاب النكاح باب لا تحرم المصة والمصتان(2016) من حديث أم الفضل رضي الله عنها.
٣- (5/571).
٤- (10/9).
٥- (2/35-36).
٦- (7/536).
٧- (10/29).
٨- (2/46).
٩- (8/170).
١٠- أخرجه مسلم كتاب الرضاع (3663)، وأبو داود كتاب النكاح باب هل يحرم مادون خمس رضعات(2065)، والترمذي كتاب الرضاع (1182)، والنسائي كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة(3322)، وابن ماجه كتاب النكاح باب لا تحرم المصة والمصتان(2017)، وأحمد(7/48) رقم(23506) عن عائشة رضي الله عنها.
١١- أخرجه مسلم كتاب الرضاع (3664)، والنسائي في كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة(3321)، وأحمد(7/476) رقم(26332) من حديث أم الفضل رضي الله عنها.