الخلافة في الدولة الاسلامية *2* 20ibg2f
الخلافة في الدولة الاسلامية *2* 20ibg2f
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الخلافة في الدولة الاسلامية *2*

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نور الايمان
+++
+++
نور الايمان


انثى
المشاركات : 1328
العمر : 31
الموقع : h
البلــــد : الخلافة في الدولة الاسلامية *2* Female11
تاريخ التسجيل : 06/04/2011
أوسمتـــي ~ : الخلافة في الدولة الاسلامية *2* Asdgg
MMS الخلافة في الدولة الاسلامية *2* Hh7.net_13047763344

الخلافة في الدولة الاسلامية *2* Empty
مُساهمةموضوع: الخلافة في الدولة الاسلامية *2*   الخلافة في الدولة الاسلامية *2* Emptyالخميس 03 نوفمبر 2011, 21:00

الغنيمة: هي الأموال المنقولة التي حصل عليها المسلمون من عساكر أهل الذمة والمشتركين بالقتال, كالأسرى والأموال والسبايا, فكانت الغنيمة تُصرف في عدة اوجه. فتُقسّم إلى خمسة أقسام ( كالفيء) فقسم واحد من الخمسة( الخمس) يقسّم في خمسة أوجه كالفيء وعملا يقوله تعالى.( واعلموا إنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولدى القربى واليتامى والمساكين ولأبن السبيل...) أما الأربع أقسام الأخرى توزع على المحاربين.


الجزية: ضريبة شخصية فرضها السلام على أهل الذمة مقابل بقائهم على دينهم وحماية الدولة الإسلامية لهم. وإذا ما أسلم الذمي تسقط عنه هذه الضريبة ويحل محلها الزكاة. لقد فرضت الجزية على كل الأشخاص الذين لو كانوا مسلمين لوجب عليهم الجهاد والقتال. وهي ضريبة تدفع مرة واحدة في السنة. لقد حدد عمر بن الخطاب مقدار الجزية وممن تجبى. فدفع الأغنياء 48 درهما ومتوسطي المال دفعوا 24 درهما أما الفقراء 12 درهما. لا تجبى الجزية من النساء والأطفال وكبيري السن ولا من المقعدين. أما مجالات صرفها: لم تحدد الشريعة الإسلامية طريقة لصرفها. فكانت من واردات بيت المال وصرفها في الشؤون العامة للدولة.

واردات بيت المال الأخرى:
العشور: ضرائب خاصة بأرض المسلمين, أو التي أحتلها المسلمين واسلم أهلها دون حرب وتسمى أرض العشر, ومقدارها أقل من الضريبة المفروضة على أرض أهل الذمة.
وكذلك كانت الضريبة التي تجبى من سلع التجار الكفار إذا انتقلوا من بلاد الحرب( دار الحرب) إلى الدولة الإسلامية ( دار الإسلام) تسمى عُشرا( ما يقابل الجمرك اليوم).

الخراج: ضريبة يدفعها الذمي من أهالي البلاد المفتوحة نقدا أو محصولا, وقد فرضت على الأرض
التي ظلت تحت تصرف أصحابها وعلى تجاره أهل الذمة. وكانت تصل هذه الضريبة إلى
ثلث الإنتاج على وجه التقريب. فاعتبرت مصدرا هاما من مصادر بيت المال.

الجمارك أو المكوس:
عندما كان التاجر المسلم يخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب (أي يخرج من الدولة الإسلامية إلى دولة أخرى)عليه أن يدفع مكوسا (جمارك)على بضاعته.
لذلك فرض عمر بن الخطاب على تجار أهل بلاد الحرب(الدولة الأخرى) مكوسا وهي تساوي عُشر البضاعة ويدفعها التاجر مرة واحدة في السنة, وإذا كان هذا التاجر من أهل الذمة, فرض عليه نصف العشر وإذا كان مسلما فرض عليه ربع العشر. كانت هذه الجمارك والمكوس تزداد نسبتها أو تبقى كما هي, حسب وضع الدولة الاقتصادي, وكذلك التشدد في جبايتها أو التساهل مرتبط أيضا بأحوال الدولة الاقتصادية.

مصروفات بيت المال:
هناك واردات لبيت المال فيها نص واضح في القران يشير إلى كيفية صرفها , مثل الزكاة والغنيمة والفيء وهناك واردات أخرى صرفت أموالها على أمور مختلفة منها:
1) رواتب الولاة والعمال والقضاة وموظفي الدولة.
2) استصلاح الأراضي , فتح القنوات , شق الترع (قنوات مياه صغيرة) وبناء الجسور.
3) شق الطرق وبناء الأبنية وخاصة إذا كانت هذه الأبنية تعود للدولة .
4) رواتب الجند وشراء الأسلحة والمعدات حربية وكل ما يلزم الجيش .
5) صرف الأموال على السجون والمساجين من مأكل وملبس ومشروب وحتى المدفن.
6) منح هبات وعطايا للأدباء والشعراء والعلماء.

النظام القضائي

الحسبة ونشأتها :- هي وظيفة دينية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية. كانت طبيعة وظيفة المحتسب النظر فيما يتعلق بالنظام العام والجنايات والفصل السريع والحازم بالأمور. فالمحتسب يسمى أيضا "صاحب السوق" لان عمله تركز في الأسواق وتهدف إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي وظيفة مكملة للقضاء .

نشأتها :- اختلف المؤرخون حول نشوء الحسبة لأول مرة في تاريخ الدولة الإسلامية فهناك من يؤكد بأنها نشأت زمن الرسول , وبان الرسول كان أول محتسب. ويقول آخرون بان أول محتسب في الإسلام كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب, إلا أن الحسبة كمؤسسة محدده المعالم اكتسبت أهميتها في الفترة العباسية .

صلاحيات المحتسب :-
• في المجال الديني :- مراقبه أداء العبادات مثل الصوم والصلاة .
• المجال الأخلاقي-الاجتماعي :- مراقبه التصرفات والأخلاق العامة مثل : شرب الخمر,السحر,مضايقه النساء , معامله السادة لعبيدهم معامله جيده,
الرفق بالحيوان, مساعده اللقطاء, مراقبه الطرقات.
• المجال الاقتصادي : مراقبه التجار والأسواق والأسعار والموازين والغش مثل التقليل أو زيادة في الميزان, الغش وكتمان عيب السلعة عن المشتري, المماطلة في دفع الديّن.
يباشر المحتسب عمله لتنفيذ ذلك أولا إلى التوبيخ والتغريم والتجريح إذا عاود المخالف فعلته .
ومن العقوبات التي يفرضها المحتسب على المخالف :إتلاف البضاعة الفاسدة ومنع التاجر الغشاش من ممارسة عمله,الضرب والحبس والتوبيخ والتجريح والتجريس وما إلى ذلك .

محكمة المظالم :- أنشأها الخليفة عبد الملك بن مران (الفترة الأموية ) للنظر في الظلم الذي يلحق الرعية من جانب موظفي الدولة الإسلامية أو من ذوي الحسب والنسب وهي بمثابة محكمه استئناف عليا يترأسها الخليفة أو وزير التفويض أو الولاة . وفي العهد العباسي انشأ الخليفة المهدي ديواناً دعي بديوان النظر في المظالم .
يشترط في انعقاد محكمه النظر في المظالم بوجود العناصر التالية : الحماة والأعوان (لتنفيذ الأمر ) والقضاة والحكام والفقهاء والكتّاب والشهود .

صلاحيات محكمه المظالم :-
• مراقبة عمل الولاة وعمال الخراج وكتّاب الدواوين .
• الحماية من ظلم الأقوياء والحكام .
• الفصل في الخلاف حول الوقف .
• تنفيذ ما يعجز عنة المحتسب ومقاضاة من يعجز القاضي عن مقاضاتهم.
• تظلم الموظفين من نقص أرزاقهم.
• مراقبه القيام بالعبادات كالجُمَع والأعياد والحج والجهاد.




أن قاضي المظالم أعلى قدرا من القاضي العادي.
يظهر لنا من خلال هاتين المؤسستين تحقيقا عاما للعدالة الاجتماعية من خلال صلاحيات كل من هؤلاء القضاة( المحتسب وقاضي محكمة المظالم)
أمثلة على ذلك: في الحسبة:إجبار السادة على معاملة عبيدهم وإمائهم معامله حسنة. منع المعلين من ضرب الصبيان ضربا مبرحا. منع الحمّالين من الإكثار في الحمل على الدواب
جمع وحفظ الأشياء الضائعة وأعادتها إلى أصحابها.
أما بخصوص قاضي محكمة المظالم: يكفي أن نركز على كون الوظيفة مرتكزة على إعادة ظلاّمات الرعية. والنظر في شكاواهم ضد تعسف الولاة وحتى ضد عدم إنصافهم أمام القضاة العاديين.

تطور مؤسسة القضاة منذ الرسول وحتى أواخر العهد العباسي الأول
كان الرسول ( صلى الله علية وسلم) أول قاض في الإسلام بالإضافة إلى المهام الأخرى التي قام بها ولم يكن للمسلمين في عهده قاض سواه. كان يحكم بما ينزله الله من أحكام. وبعد وفاته وعندما تولى أبو بكر الخلافة , عهد بالقضاء إلى عمر بن الخطاب, وعند اتساع الدولة الإسلامية وتقسيمها إلى ولايات عين الخلفاء الراشدين قضاة مستقلين وخاصة في الولايات. ففي هذه الفترة كان القاضي مستقلا محترم الجانب, وكان يعتمد في قضائه على الكتاب ( القرآن) والسنة أو يجتهد برأيه. وكان يعقد جلسات القضاء في بيته في البداية ثم انتقل إلى المسجد.

في عهد الأمويين تميز القضاة بميزتين: كان القاضي يحكم حسب اجتهاده ولم يكن القاضي متأثرا بالسياسة. وكذلك استمروا في استنباط أحكامهم الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وفي عهد العباسيين اختلف نظام القضاء كثيرا مما كان علية فقد خضع القضاء لأهواء السياسة. ونشأت في هذا العصر المذاهب السنيّة الأربعة, ثم اتخذ العباسيون نظام قاضي القضاة والحسبة وابقوا على محكمة المظالم التي أنشأها عبد الملك بن مروان.

الشروط التي كان يجب توفرها في القاضي:
اتصف القاضي بالورع وغزارة العلم والفقه والعدل والحلم والنزاهة والإسلام والبلوغ والحرية وسلامه الحواس والذكورة.
مكانته الاجتماعية: تمتع القاضي بمكانة اجتماعية مرموقة تناسبت مع صلاحياته التي كانت تتسع وتضيق. وتقاضي أجرا مرتفعا ومُنع من تلقي الهدايا. أما في العصر العباسي الثاني فقدَ القاضي كرامته واصبح يقدم مبلغا من المال لقاء بقائه أو تسلمه وظيفة القاضي.
أنواع القضايا التي كان يبت بها:الأحوال الشخصية, حقوقية وجنائية. فمثلا في العصر العباسي اتسعت سلطته وصلاحياته, فبعد أن كان ينظر في الخلافات المدنية والخصومات الجنائية, أصبح يفصل في الدعاوى والأوقاف وتنصيب الأوصياء وتضاف إلية الشرطة, والمظالم, والحسبة, ودار الضرب وبيت المال.






مصادر وأسس التشريع الإسلامي التي يستند إليها القاضي في إصدار أحكامه

1) القران الكريم: هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي لأنه كلام الله المنزّل على رسوله محمد رسول الله علية وسلم عن طريق الملاك جبريل وكانت بداية
نزوله في الليل السابع والعشرون من رمضان والمعروفة بليلة القدر, واستمر نزوله على فترات تقرب 23 سنة , وبلغت عدد سوره (114) سورة قسمت إلى قسمين: السور المكيّة والسور المدنيّة . لقد تناول القرآن الأمور مجملة ولم يتطرق إلى التفاصيل فجاءت السنة النبوية لتملا هذا الفراغ الذي تركه القرآن الكريم.

2) السنة النبوية: هي المصدر الثاني في التشريع الإسلامي وهي كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة للرسول صلى الله علية وسلم ( الحديث) فجاء ليملأ الفراغ الذي تركة القرآن الذي تناول الأمور بدون توضيحها مثلا: ( الصلاة- ذكرت بالقرآن, ولكن جاء الرسول ليوضح كيف نصلي)

3) القياس: وهو قياس حالة وأمر معين بآخر في الحكم الشرعي, للتشابه بينما في السبب والقرب من الحق .
اعتُمد على القياس بعد وفاه الرسول نظراً لاتساع مصالح الدولة وتشعبها. فالقاضي ينظر إلى الحالة التي علية القضاء فيها , فإذا لم يجد نصاً لها لا في القرآن ولا في السنّة يحاول أن يبحث عن حاله مشابهة لها في القرآن والسنة ويحكّم رأيه ويصدر قراره.

4) الإجماع: هو إجماع رأي المجتهدين العلماء على حكم شرعي في عصر غير عهد الرسول ويستند إلى دليل شرعي. ظهر الإجماع زمن الخلفاء الراشدين وهو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي, فاستشار الخلفاء الناس في القضايا التي لم يجدوا جواباً لها في القرآن أو السنة النبوية.
5) الإجتهاد: ( الرأي) العمل في اجتهاد الرأي, عندما يتعذر وجود نص في القرآن الكريم.
ولم يعتمدوا كثيرا على الحديث إلا ما صح منه لخوفهم من الوقوع في الأحاديث الموضوعة
( المزيفة).
عندما ترعرعت المذاهب السنية الأربعة( الحنفي, المالكي, الشافعي, الحنبلي) في العصر العباسي أدى ذلك إلى ضعف روح الاجتهاد , فاصبح القاضي ملزماً بان يصدر أحكامه وفق أحد هذه المذاهب. ففي العصر العباسي اصبح لكل ولاية أربعة قضاة يمثلون المذاهب السنية الأربعة, ينظر كل منهم في النزاع الذي يقوم بين من يدينون بعقائد مذهبه, بعد أن كان قاض واحد لكل ولاية حتى العهد الأموي.







المذاهب السنية الأربعة ومؤسس كل منها.

1) المذهب الحنفي: مؤسسه أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي (699- 767) ولد في الكوفة وتعلم فيها واشتهر بعلم الفقه. وهو يعتقد بوجوب العمل بالرأي والاستنباط. وكتابه المشهور
( الفقه الأكبر). تولى رئاسة مدرسة الكوفة وهي المعروفة مدرسة الرأي عرض عليه تولي القضاء في العصر الأموي والعباسي, فرفضه. أدى ذلك إلى اضطهاده وسجنه على يد الخليفة أبو جعفر المنصور حتى مات في سجنه. يعتبر مذهبة أكثر مذاهب أهل السنة تساهلاًً, ويدين به نصف أهل السنة , خاصة في الهند وباكستان.

2) المذهب المالكي: مؤسسه مالك بن أنس ( 715- 795م) عربي الأصل ولد ونشأ في المدينة المنورة. كان جده أبو عُمير من أصحاب رسول الله. كان مالك أحد كبار أئمة الرأي من التابعين. أعتمد في فتاواه على القرآن والسنة ثم أعتمد على القياس وإذا لم يكن نص في الكتاب أو السنة. ( ولم يعمل بالرأي كابي حنيفة) كما أخذ بإجماع أهل المدينة لان أهل المدينة أعرف المسلمين بالتنزيل. كما وأخذ بقول الصحابي , إذا لم يعلم له مخالف.
أن كتابه المشهور( موطأ الإمام مالك). انتشر مذهبة في مصر والمغرب والأندلس.

3) المذهب الشافعي: مؤسسه محمد بن أدرس الشافعي( 767- 819م) ولد في غزة وترعرع في مكة وتتلمذ على يد علماء الحديث والفقه, وانتقل إلى المدينة, درس الموطأ حتى مات مالك وتأثر به كثيرا. تنقل بين الحجاز والعراق ومصر أتخذ الشافعي طريقا وسطا بين الحنفية المتساهلة والمالكية المحافظة وأعتمد في أحكامه بعد القرآن على الحديث أن صحت روايته عن النبي. وإذا لم يجد فيها, لجأ إلى إجماع كافة علماء المسلمين وليس علماء المدينة فقط كالمالكي. أمتنع عن العمل بالاجتهاد ورفض العمل بالاستحسان ( استنباط الرأي الحسن)
كابي حنيفة. كان للشافعي دور هام في تطور الفقه الإسلامي . ينسب له كتاب( ألام) أنتشر مذهبة في مصر السفلى وشرق أفريقيا وفلسطين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hichem480
._.
._.
hichem480


ذكر
المشاركات : 3379
العمر : 35
رقم العضوية : 1
البلــــد : الخلافة في الدولة الاسلامية *2* Female11
تاريخ التسجيل : 03/02/2011
أوسمتـــي ~ : الخلافة في الدولة الاسلامية *2* A5
- : الخلافة في الدولة الاسلامية *2* Domain-b4fa610851
MMS الخلافة في الدولة الاسلامية *2* 9644_01269880429

الخلافة في الدولة الاسلامية *2* Empty
مُساهمةموضوع: رد: الخلافة في الدولة الاسلامية *2*   الخلافة في الدولة الاسلامية *2* Emptyالإثنين 09 يناير 2012, 19:46

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://djelfa.3rab.pro/u3596
 
الخلافة في الدولة الاسلامية *2*
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات الأدبيــــة :: التــــــــــاريـــخ-
انتقل الى: