لا نعلم خلافاً في مشروعيتها لكسوف الشمس ، والأكثر على مشروعيتها لكسوف القمر ، وقال مالك : ليس لكسوف القمر سنة ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : "إن الشمس والقمر آيتان " ألخ . وتسن جماعة وفرادى ، وقال الثوري : إن صلى الإمام صلوا معه وإلا فلا ، ولنا قوله : " فإذا رأيتموهما فصلوا " وتسن في الحضر والسفر بإذن الإمام وبغير إذنه ، وقال أبو بكر : هي كالعيد فيها روايتان ، ولنا قوله : " فإذا رأيتموهما فصلوا " ويسن أن ينادى لها : " الصلاة جامعة " لحديث ابن عمر متفق عليه ، وحكي عن مالك والشافعي أنهما قالا : لا يطيل السجود ، وقالا : لا يجهر في كسوف الشمس ، ولنا أن في حديث عائشة " ثم سجد سجوداً طويلا " وترك ذكره في في الحديث لا يمنع مشروعيته إذا ثبت ، عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف متفق عليه ، وقال أبو حنيفة : يصلي ركعتين كصلاة التطورع ، وقال الشافعي : يخطب لها كخطبتي الجمعة لماف في حديث عائشة : فخطب الناس .