إحدى الأخوات دخل عليها رمضان ، وعليها ستة أيام من رمضان الذي قبله , بعد انقضاء رمضان الثاني سألتني عما يلزمها , وبعد أن سألتُ وقرأتُ قلتُ لها إن عليها القضاء والفدية عن كل يوم ، وقمنا بإخراج كيلو ونصف من القمح عن كل يوم ، وأخرجنا فدية الستة أيام دفعة واحدة ليتامى بجوارنا ، علماً أنها لا زالت لم تتم قضاء الأيام التي عليها ، هل مقدار هذه الفدية صحيح ؟ وهل إخراجها قبل القضاء يعتبر صحيحاً ؟ .
الحمد لله
أولاً :
الفدية لا تدفع إلا إلى الفقراء والمساكين ، فعلى هذا إن كان هؤلاء الأيتام فقراء جاز دفعها إليهم ، وإن كانوا أغنياء فلا يجوز دفعها إليهم ، وعليكم إعادة إخراجها .
وقد أحسنتم في إخراجها طعاماً ، فهذا هو الأصل فيما أوجبه الله طعاماً ، ولا يجوز إخراج الفدية مالاً ، وهكذا القول في الإطعام في كفارة اليمين ، والظهار ، وفي زكاة الفطر ، وغيرها مما أوجب الله تعالى فيه الإطعام .
ثانياً :
وأما بخصوص أصل المسألة ، وهي الإطعام مع القضاء لمن دخل عليه رمضان آخر ولم يقضِ ما عليه من الأيام : ففيها خلاف بين العلماء ، وقد فصَّلنا القول فيها في جواب السؤال رقم (26865) وبيَّنا هناك أن تأخير القضاء إلى رمضان الآخر إن كان بعذر كاستمرار المرض أو السفر أو وجود حمل أو إرضاع : فلا يلزم إلا القضاء ، وإن كان بغير عذر : فعلى المتأخر التوبة والاستغفار ، وعليه - عند جمهور العلماء - فدية طعام مسكين لكل يوم مع القضاء ، وقد ذكرنا هناك أن الراجح عدم وجوب الفدية ، إلا أنه إن فعل ذلك احتياطاً فحسن .
ونبيِّن هنا أمراً زائداً ، وهو ما جاء في سؤالك ، وهو أنه يجوز دفع الفدية قبل البدء في القضاء ، لأن الفدية متعلقة بتأخير القضاء ، وليست متعلقة بالبدء في القضاء .
وعلى هذا ، فيجوز إخراج الفدية في اليوم الذي سيصومه قضاءً ، أو قبله أو بعده .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 76 ) :
" وقضاء رمضان يكون على التّراخي . لكن الجمهور قيّدوه بما إذا لم يفت وقت قضائه ، بأن يهلّ رمضان آخر ، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : ( كان يكون عليّ الصّوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان ، لمكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم ) . كما لا يؤخّر الصّلاة الأولى إلى الثّانية .
ولا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر يأثم به ، لحديث عائشة هذا ، فإن أخّر فعليه الفدية : إطعام مسكين لكلّ يوم ، لما روي عن ابن عبّاس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتّى أدركه رمضان آخر : عليه القضاء ، وإطعام مسكين لكلّ يوم ، وهذه الفدية للتّأخير ، ....ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده " انتهى .
والأفضل - عند من يرى وجوب الفدية للتأخير ، أو يراها احتياطاً - : أن يكون دفعها له قبل القضاء ؛ مسارعة إلى الخير ؛ وتخلصا من آفات التأخير ، كالنسيان .
قال المرداوي الحنبلي – رحمه الله - :
" يُطعم ما يجزئ كفارة ، ويجوز الإطعام قبل القضاء ، ومعه ، وبعده ، قال المجد – أي : ابن تيمية جد شيخ الإسلام - : الأفضل تقديمه عندنا ؛ مسارعةً إلى الخير ؛ وتخلصاً من آفات التأخير " انتهى .
" الإنصاف " ( 3 / 333 ) .
والله أعلم