قال أحمد : يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء : سلم من اثنتين فسجد ، وسلم من ثلاث فسجد ، وفي الزيادة والنقصان ، وقام من اثنتين ولم يتشهد ، قال الخطابي : المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة . ومن سلم قبل تمام صلاته ساهياً ثم علم قبل طول الفصل أتي بما بقي ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد ، فإن لم يذكر حتى قام جلس لينهض فإن هذا القيام واجب للصلاة ، ولا نعلم في جواز إتمام الصلاة خلافاً في حق من نسى ركعة فما زاد ، والأصل في هذا حديث أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء قال ابن سيرين : سماها لنا أبو هريرة الحديث ، وفي آخره فسألوه عن التشهد فقال : لم أسمعه وأحب إلىّ أن يتشهد رواه أبو داود . فإن طال الفصل استأنف الصلاة وكذا قال مالك والشافعي ، وقال الليث والأوزاعي : يبني ما لم ينتقض وضوؤه ، فإن لم يذكر حتى شرع في أخرى فطال الفصل بطلت الأولى وإلا عاد إلى الأولى فأتمها وبه قال الشافعي ، وقال الحسن : إن شرع في تطوع بطلت المكتوبة ، وقال مالك : أحب إلى أن يبتدئها .
ومن كان إماماً فشك كم صلى بنى على أكثر وهمه ثم سجد بعد السلام كما روى ابن مسعود ، وعنه يبني على ذلك ولو منفرداً قال في رواية الأثرم بين التحري واليقين فرق ، أما حديث عبد الرحمن بن عوف إذا لم يدر ثلاثاً صلى أو اثنتين حعلها اثنتين فهذا عمل على اليقين ، والذي يتحرى يكون قد صلى ثلاثاً فيدخل قلبه شك إنما صلى اثنتين إلا أن أكثر ما في نفسه أنه صلى ثلاثاً فهذا يتحرى أصوب ذلك ويسجد بعد السلام وروى هذا عن علي وابن مسعود وقاله أصحاب الرأي إن تكرر ذلك عليه ، وإن كان أول ما أصابه أعاد الصلاة لقوله :" لا غرار في صلاة ولا تسليم " والرواية الثانية يبنى على اليقين ويسجدقبل السلام إماماً كان أو منفرداً. وهو قول مالك والشافعي لحديث أبي سعيد وعبد الرحمن ، والأولى هي المشهورة عن أحمد لحديث ابن مسعود وإنما حملناه على الإمام لأن له من ينبهه والمنفرد ليس كذلك فيبنى على اليقين ليحصل له تمام صلاته ولا يكون مغرراً بها وهو معنى قوله : " لا غرار في صلاة " وعلى الرواية الثانية يحمل حديث أبي سعيد وعبد الرحمن على من لا ظن له ، وقول أصحاب الرأي يخالف السنة الثابتة . ومعنى "لا غرار " أي لا نقص من صلاته . ويحتمل أنه أراد لا يخرج منها وهو شاك في تمامها . ومن بنى على اليقين لم يشك وكذا من بنى على غالب ظنه ووافقه المأمومون أو ردوا عليه . وإذا سها الإمام لزم المأمومين تنبيهه فإن كانوا رجالاً سبحوا وإن كانوا نساءاً صفقن وبه قال الشافعي . وقال مالك : التسبيح للكل لقوله : " من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله " ولنا حديث أبي هريرة "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء " وحديث مالك في حق الرجال فإن حديثنا يفسره . وإذا سبح به اثنان يثق بقولهما لزمه قبوله سواء غلب على ظنه صوابهما أو خلافه ، وقال الشافعي : إن غلب على ظنه خطأهما لم يعمل بقولهما وإن كان على يقين من صوابه لم يتابعهم ، فإن لم يرجع حيث يلزمه الرجوع بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالماً ، وعنه يتبعونه في القيام استحباباً ، وعنه لا يتبعونه لكن ينتظرونه ليسلم بهم ، وإن تابعوه جهلاً بالتحريم فصلاتهم صحيحة لأن الصحابة تابعوه في التسليم وفي الخامسة في حديث ابن مسعود . فإن سبح به واحد لم يرجع إلا أن يغلب على ظنه صدقه .
والسجود كله عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بهما وهما إذا سلم من نقص أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه قال القاضي : لا يختلف قوله في هذين ، واختلف قوله فيمن صلى خمساً هل يسجد قبل السلام أو بعده ، وحكى أبو الخطاب رواية ان السجود كله قبل السلام وروي عن أبي هريرة وهو مذهب الشافعي لحديث ابن بحينه وأبي سعيد ، وقال الزهري : كان آخر الأمرين السجود قبل السلام ، وعنه ما كان من نقص فقبل السلام لحديث ابن بحينه ، وما كان من زيادة سجد له بعد السلام لحديث ابن مسعود وهو مذهب مالك ، وقال أصحاب الرأي : السجود كله بعد السلام لحديث ذي اليدين وابن مسعود وروى عن أنس والحسن والنخعي لحديث ثوبان رواه سعيد وحديث عبد الله بن جعفر رواهما أبو داود ، ولنا انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قبل وبعد ففي ما ذكرنا عمل بالجميع ، وحديث ثوبان وابن جعفر قال الأثرم : لا يثبت واحد منهما ، وأكثر أهل العلم يرون أنه إذا قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام أنه يسجد ، وكان علقمة والأسود لا يسجدان لذلك ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : "إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين " رواه مسلم عن ابن مسعود وقوله عليه السلام : " لكل سهو سجدتان بعد التسليم " رواه أبو داود .
وإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل اعتداله رجع وبه قال الشافعي وابن المنذر ، وقال مالك : إن فارقت إليتاه الأرض مضى . ولنا حديث المغيرة "إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس " الحديث رواه أبو داود ، وقال النخعي : يرجع ما لم يستفتح القراءة ، ولنا حديث المغيرة وقال الحسن : يرجع مالم يركع . وإن قام من السجدة الأولى ولم يجلس للفصل (بين السجدتين) فقد ترك ركنين ، قإن ذكر قبل الشروع في القراءة لزمه الرجوع لا أعلم فيه خلافاً ، فإذا رجع جلس ثم يسجد الثانية . وإن قام عن التشهد الأخير إلى زائدة جلس له متى ذكره .
والزيادات على ضربين : أقوال وأفعال :
فزيادة الأفعال قسمان :
أحدهما : من جنس الصلاة مثل قيامه في موضع جلوسه أو عكسه فهذا تبطل بعمده ويسجد لسهوه .
والثاني : من غير جنسها كالحك والمشي ، فهذا تبطل بكثيره عمداً كان أو سهواً .
والأقوال قسمان :
أحدهما : ما يبطل عمده الصلاة كالسلام والكلام فإذا أتى به سهواً سجد .
الثاني : مال يبطل عمده وهو نوعان :
أحدهما : أن يأتي بذكر مشروع فيها في غير محله كالقراءة في الركوع والتشهد في القيام فهل يشرع له سجود إذا فعله ؟ على روايتين : إحداهما لا يشرع ، لأنها لا تبطل بعمده ، والثانية يشرع لقوله : " إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس " رواه مسلم . فإن قلنا يشرع فهو مستحب ، قال أحمد : إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الثاني أن يأتي بذكر أو دعاء . لم يشرع كقوله آمين رب العالمين والله أكبر كبيراً ، فلا يشرع له سجود لأنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فهي كما يحب ربنا ويرضى فلم يأمره بالسجود . وإذا جلس للتشهد في غير موضعه قدر جلسة الاستراحة فقال القاضي : يلزمه السجود ، ويحتمل ألا يلزمه لأنه لا يبطل عمده . والجهر والإخفات في غير موضعه فيه روايتان : إحداهما لا يشرع السجود لسهوه وهو مذهب الشافعي ، وجهر أنسٌ في الظهر والعصر فلم يسجد . والثانية يشرع وهو مذهب مالك في الإمام لقوله : " إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين " فإن قلنا بها فالسجود غير واجب ، قال الأثرم : سعمت أبا عبد الله يسأل عمن سها فجهر فيما يخافت فيه هل عليه سجود ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه ، ولكن إن شاء سجد ، وذكر حديثاً عن عمر أو غيره أنه كان سمع منه نغمة في صلاة الظهر ، قال : وأنس جهر فلم يسجد وقال : إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم . وإن قام إلى خامسة في رباعية أو رابعة في المغرب رجع متى ذكر فإن كان قد تشهد عقيب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم ، وإلا تشهد وسجد وسلم . فإن لم يذكر حتى فرغ سجد وصحت صلاته وبه قال مالك والشافعي ، وقال الأوزاعي فيمن صلى المغرب أربعاً : يضيف إليها أخرى فتكون الركعتان تطوعاً لقوله في حديث أبي سعيد : فإن كان صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتين ، وفي رواية فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته . ولنا حديث ابن مسعود حين صلى خمساً ، والظاهر أنه صلى عليه وسلم لم يجلس عقيب الرابعة فلم تبطل صلاته ولم يضف إلى الخامسة أخرى . وقال أبو حنيفة : إن لم يكن جلس في الرابعة بطل فرضه ، وحديث أبي سعيد حجة عليهم فإنه جعل الزائدة نافلة من غير أن يفصل بينها وبين التي قبلها بجلوس ، وجعل السجدتين يشفعها بها ولم يضف إليها ركعة أخرى ، وهذا كله خلاف ما قالوه فخالفوا الخبرين وقولنا يوافقهما جميعاً . وإذا نسى السجود ثم ذكر بعد طول الفصل في المسجد سجد سواء تكلم او لا وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن تكلم بعد الصلاة بعد الصلاة سقط عنه سجود السهو ، وكان الحسن وابن سيرين يقولان : إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبين ولم يسجد ، ولنا حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام وحديثه الآخر وفيه فلما انفتل توشوش القوم بينهم ألخ . فإن خرج من المسجد لم يسجد نص عليه ، وقال الشافعي : يرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة لأنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى المسجد بعد خروجه منه في حديث عمران بن حصين ، وعنه رواية أخرى يسجد وإن خرج وتباعد وهو وقول ثان للشافعي . ويكبر للسجود والرفع منه ،وإن كان بعد السلام تشهد وسلم وبه قال الشافعي في التشهد والتسليم ، وقال أنس والحسن : ليس فيهما تشهد ولا تسليم ، وقال ابن سيرين وابن المنذر : فيهما تسليم بغير تشهد ، قال ابن المنذر : التسليم فيهما ثابت من غير وجه ، وأما التشهد ففي ثبوته نظر ، ولنا على التكبير حديث ابن بحينة وقول أبي هريرة ثم كبر وسجد ، والتسليم ذكره عمران بن حصين عند مسلم ، وفي حديث ابن مسعود ثم سجد سجدتين ثم سلم ، ولأبي داود في حديث عمران ثم تشهد ثم سلم قال الترمذي : حسن غريب ، ويحتمل أن لا يجب التشهد لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد وهما أصح من هذه الرواية . وإذا نسيه حتى طال الفصل لم تبطل الصلاة وبه قال الشافعي ، وعن أحمد إن خرج عن المسجد أعاد الصلاة وهو قول مالك فيما قبل السلام .
وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب ، وعنه أنه غير واجب ، وهذا قول الشافعي لقوله كانت الركعة والسجدتان نافلة له ، ولنا أنه أمر به وفعله ، وقوله : نافلة أي له ثواب كما سمى الركعة نافلة وهي واجبة على الشاك بلا خلاف . فأما مالا يبطل عمده فغير واجب ، قال أحمد : إنما يجب السجود فيما روى عنه صلى الله عليه وسلم يعني وما في معناه فنقيس على زيادة خامسة سائر زيادات الأفعال من جنسها ،وعلى ترك التشهد (الأول) ترك غيره من الواجبات ، وعلى التسليم من نقصان زيادات الأقوال المبطلة عمداً ، فإن ترك الواجب عمداً فإن كان قبل السلام بطلت وإن كان بعده لم تبطل ،وعنه ما يدل على البطلان ، وعنه التوقف .
إذا سها سهوين أو أكثر من جنس كفاه سجدتان لا نعلم أحداً خالف فيه ، وإن كان من جنسين فكذلك وهو قول أكثر أهل العلم ، وقال الأوزاعي : يسجد سجودين لقوله لكل سهو سجدتان ، ولنا قوله : " إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين " ولأنه صلى الله عليه وسلم سها فسلم وتكلم بعد سلامه فسجد سجوداً واحداً وحديثهم في إسناده مقال ، ثم المراد به كل سهو في صلاة ، والسهو وإن كثر فهو داخل في لفظ السهو لأنه اسم جنس ولذلك قال :" لكل سهو سجدتان بعد السلام " هكذا في رواية أبي داود ، (ولا) يلزمه بعد السلام سجودان ،ومعنى الجنسين أن يكون أحدهما قبل السلام والآخر بعده .
وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد في قول عامة أهل العلم ، وعن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد ، ولنا حديث معاوية بن الحكم ، وإذا سها الإمام فعلى المأموم متابعته حكاه ابن المنذر إجماعاً . وإذا كان مسبوقاً فسها الإمام فيما لم يدركه فيه فعليه متابعته ، وقال ابن سيرين واسحق : يقضي ثم يسجد ، وقال مالك والشافعي في السجود قبل السلام : كقولنا وبعده كقول ابن سيرين ، ولنا قوله :" فإذا سجد فاسجدوا" وقوله :" فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه " ، إذا ثبت هذا فمتى قضى ففي إعادة السجود روايتان : إحداهما : يعيده لأنه مع إمامه متابعاً له ، والثانية لا يلزمه السجود لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة في حقهما . فإن نسى الإمام السجود سجد المسبوق في آخر صلاته رواية واحدة . وإذا سها المأموم فيما ينفرد فيه بالقضاء سجد رواية واحدة . وهكذا لو سها فسلم مع إمامه قام فأتم ثم سجد بعد السلام ، فأما غير المسبوق إذا سها إمامه فلم يسجد فهل يسجد؟ فيه روايتان إحداهما يسجد وهو قول مالك والشافعي ، والثانية لا يسجد روى عن عطاء والحسن والقاسم وأصحاب الرأي . وإذا قام المأموم لقضاء ما فاته فسجد إمامه بعد السلام فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول نص عليه . وليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود في قول أكثر أهل العلم ،ويروى عن ابن عمر وابن الزبير واسحق فيمن أدرك وتراً من صلاة إمامه سجد للسهو لأنه يجلس للتشهد في غير موضعه ، ولنا قوله : " وما فاتكم فأتموا " ولم يأمر بالسجود ، وقد فاته صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف فقضى ولم يكن لذلك سجود والحديث رواه مسلم ، وقد جلس في غير موضع تشهده . ولا يشرع السجود لشيء تركه أو فعله عمداً . وقال الشافعي : يسجد لترك التشهد والقنوت عمداً . وحكم النافلة حكم الفرض في قول عامة أهل العلم إلا ابن سيرين وهو يخالف عموم الأمر به .
ولو قام إلى ثالثة في صلاة الليل كالقيام إلى ثالثة لفجر نص عليه ، وقال مالك : يتمها أربعاً ويسجد ، وقال الأوزاعي في صلاة النهار : كقوله ، وفي صلاة الليل إن ذكر قبل ركوعه في الثالثة جلس وإلا أتمها أربعاً ، ولنا قوله : "صلاة الليل مثنى مثنى " . ولا يشرع في صلاة جنازة وسجود تلاوة وسجود سهو قال اسحق : هو إجماع .
ومن هنا إلى آخر الباب من (الانصاف) :
ظاهر كلام الأصحاب لا يرجع إلى فعل المأموم ،ونقل أبو طالب إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه فإن قاموا تحرى وقام وإن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون . واختار المجد لا تبطل بالعمل الكثير سهواً لقصة ذي اليدين فإنه مشى وتكلم ودخل منزله وبنى على ما تقدم من صلاته.
وإن تكلم في صلبها بطلت عمداً أو سهواً ، وعنه لا تبطل (في السهو) اختاره الشيخ ولو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءة أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل ،وإن لم يغلبه بطلت ، وقال الشيخ : هو كالنفخ وأولى . وإن قهقه فبان حرفان فكالكلام ، وعنه كالكلام ولو لم يبين حرفان اختاره الشيخ ، واختار أن النفخ ليس كالكلام ، ولو بان حرفان فأكثر لا تبطل به . ومن شكل في عدد الركعات بنى على اليقين ، وعنه على غالب ظنه اختاره الشيخ ، (وقال) على هذا عامة أمور الشرع ، وإن مثله يقال في طواف وسعي ورمي وجمار وغير ذلك .
والسجود قبل السلام أو بعده لا خلاف في جواز الأمرين قاله القاضي ، وإنما الكلام في الأفضل وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعاً ، وقيل : محله وجوباً اختاره الشيخ وقال : عليه يدل كلام أحمد ، وإن نسيه قبل السلام قضاه ولم يطل الفصل ، وعنه يسجد وإن بعد اختاره الشيخ ، وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام ومن أخذ بظنه بعده اختاره الشيخ .