مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08- 20ibg2f
مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08- 20ibg2f
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08-

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ziad-borji
ـــ
ـــ
ziad-borji


ذكر
المشاركات : 2591
العمر : 36
الموقع : د
البلــــد : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08- Female70
تاريخ التسجيل : 28/10/2010
أوسمتـــي ~ : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08- Domain-95dcce6d5d
- : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08- Domain-b4fa610851
MMS مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08- 157m5vc

مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08- Empty
مُساهمةموضوع: مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08-   مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08- Emptyالخميس 28 يوليو 2011, 15:25

(Cool
س: بعض الناس -أي العلماء- أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا: بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق؟
ج: لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(10 / 332)
س: في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم؟
ج: حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد (بر) وعليه قضاء اليوم بدلاً عن ذلك اليوم،
وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل،
وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء.
والأصل في وجوب الكفارة على الرجل: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: « بينما نحن جلوس عند النبي صلى اله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: "ما لك؟" قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟" قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا، قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟" قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر -والعرق: المكتل- فقال: "أين السائل؟" فقال: أنا، فقال: "خذه فتصدق به" » الحديث متفق عليه.
أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه : « وصم يوما مكانه »
وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة؛ فلأنها في معنى الرجل،
وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبدالله بن منيع ... عبدالله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(10 / 301- 303)
س: رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر؟
ج: لا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع، فلا حرج عليه في هذا ولا كفارة. ولكن يجب عليه أن يصوم يوماً عن الذي أفطره في رمضان.
كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه، أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمة فرضاً؛ لأنه يفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن تمتنع منه.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 344- 345)
وقال العلامة ابن عثيمين غفر الله له:
والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء:
أولاً: الإثم.
ثانياً: فساد الصوم.
ثالثاً: لزوم الإمساك.
رابعاً: وجوب القضاء.
خامساً: وجوب الكفارة. ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان. وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا واجب مع العجز. ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل مادام الجماع قد حصل، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع، فليس فيه كفارة، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (19 / 338)
س: إذا تعدد الجماع في يوم، أو في شهر رمضان فهل تتعدد هذه الكفارة؟
ج: المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 346).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
إذا جامع في يوم واحد مرتين، فإن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني،
وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة؛ وذلك لأن الموجَب والموجِب واحد، واليوم واحد، فلا تتكرر الكفارة.
ومذهب الأئمة الثلاثة وهو قول في المذهب لا يلزمه عن الثاني كفارة؛ لأن يومه فسد بالجماع الأول، فهو في الحقيقة غير صائم، وإن كان يلزمه الإمساك، لكن ليس هذا الإمساك مجزئاً عن صوم، فلا تلزمه الكفارة؛ لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوماً صحيحاً، وهذا القول له وجه من النظر أيضاً.
مثاله: رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس بربع ساعة، ثم كفر بعتق رقبة، ثم جامع بعد الظهر، فعلى المذهب يلزمه كفارة ثانية؛ لأنه كفر عن الأولى، وهو الآن وإن كان ليس صائماً صوماً شرعياً لكنه يلزمه الإمساك، وعلى القول الثاني لا تلزمه الكفارة؛ لأن الجماع لم يرد على صوم صحيح، وإنما ورد على إمساك فقط،
وإذا تأملت المسألة وجدت أن القول الثاني أرجح وأنه لا يلزمه بعد أن أفسد صومه كفارة؛ لأنه ليس صائماً الآن، أما الإمساك فيلزمه الإمساك؛ لأن كل من أفطر لغير عذر حرم عليه أن يستمر في فطره.
ولا فرق بين أن يكون الجماع واقعاً على امرأة واحدة أو اثنتين؛ فلو جامع الأولى في أول النهار، والثانية في آخره، ولم يكفر عن الأول، فعليه كفارة واحدة.
الشرح الممتع على زاد المستقنع(6 / 407-408)
س: الذي يجامع زوجته في القضاء وهي تقضي بإذنه هل هو آثم؟ وهل عليها الكفارة؟ وهل هو من الكبائر؟
ج: نعم هو آثم؛ لأنه أفسد عليها صومها الذي أذن فيه، لكن ليس فيه كفارة عليها، لأن الصوم قضاء، ولا عليه لأنه مفطر. ولا أعلم فيه وعيداً خاصًّا، والذنب إذا لم يكن فيه وعيد خاص فلا يكون من الكبائر.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 346).
س: ما الحكم إذا أكل الصائم ناسياً؟ وما الواجب على من رآه؟
ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها، ودليل تمام صومه قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور، لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } فقال الله تعالى: قد فعلت.
أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره،لأن هذا من تغيير المنكر، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه» ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر، ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة، أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 272)
س: من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع؟
وكذلك من أكل ظانًّا أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب؟
ومن أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب؟ فما الحكم في هذه الحالات أفتونا مأجورين؟
ج: إذا شك في طلوع الفجر هل طلع أم لا؟ ثم أكل ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع الفجر فلا قضاء عليه، سواء غلب على ظنه أن الفجر قد طلع أم لم يغلب؛ لأن الله يقول: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } والأكل المأذون فيه ليس فيه إثم ولا قضاء.
أما في غروب الشمس فإن أكل ظانًّا غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليهعلى القول الراجح لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يوم غيم، ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء.
وأما إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فإنه يجب عليه القضاء؛ لأن الأكل في هذه الحال أي في حال الشك في غروب الشمس حرام عليه،
إذ لا يجوز له أن يفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس، أو غلب على ظنه غروبها،
وفي هذه الحال أي إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب يجب عليه القضاء، لأن فطره غير مأذون به.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 290- 291)
س: قمت لتناول طعام السحور ولم أكن أعلم أن الوقت قد دخل، وتناولت كأساً من الماء فتبينت دخول الفجر بمدة زمنية ليست بيسيرة،فهل يبطل صومي بهذا العمل أم لا؟ علماً أن الصوم كان نافلة وليس فرضاً؟ جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كان أكلك وشربك بعد طلوع الفجر جاهلاً بطلوع الفجر فإنه لا إثم عليك ولا قضاء؛لعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يؤاخذ بجهله ونسيانه، وقد ثبت في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أفطرنا على عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يوم غيم ثم طلعت الشمس» ولم يؤمروا بقضاء، ولو كان القضاء واجباً لبلغه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمته، ولنقل إلينا، فإنه يكون حينئذ من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة ولابد أن تنقل وتفهم، كذلك لو أكل الإنسان وهو صائم ناسياً فإنه لا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه».
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 292- 293)
فائدة:
قال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع (6 / 369-370):
ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم،
وهي أننا إذا شككنا في الشي أمفطر هو أم لا؟ فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عزّ وجل.
وينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19/215و355).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://abdo.djeddaoui5@gmail.com
hichem480
._.
._.
hichem480


ذكر
المشاركات : 3379
العمر : 35
رقم العضوية : 1
البلــــد : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08- Female11
تاريخ التسجيل : 03/02/2011
أوسمتـــي ~ : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08- A5
- : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08- Domain-b4fa610851
MMS مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08- 9644_01269880429

مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08- Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08-   مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08- Emptyالأحد 14 أغسطس 2011, 19:10

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://djelfa.3rab.pro/u3596
 
مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-08-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات العامة :: الخيمـــة الرمضانية-
انتقل الى: