(7)
س: ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسد الصوم؟
ج: الدم المفسد للصومهو الدم الذي يخرج بالحجامة، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أفطر الحاجم والمحجوم»،
ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره، فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً، فإنه يفسد الصوم كالحجامة، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين.
أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير،
كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة: كالدم الذي يؤخذ للتحليل فلا يفسد الصوم أيضاً.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 239-240)
س: هل يبطل الصوم بالرعاف؟ وكذلك خروج الدم بخلع الضرس؟
ج: لا يبطل الصوم خروج ذلك لأنه بغير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح،ولا حرج عليه أيضاً في خلع الضرس، لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه للتأذي منه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس، ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج من الضرس أنه دم يسير فلا يكون له معنى الحجامة.
س: التبرع بالدم هل يفطر الصائم، وإذا أخذ شيء من الدم لغرض التشخيص؟
ج: إذا أخذ الإنسان شيئاً من الدم قليلاًلا يؤثر في بدنه ضعفاً فإنه لا يفطر بذلك، سواء أخذه للتحليل، أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه.
أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر بذلك، قياساً على الحجامة التي ثبتت السنة بأنها مفطرة للصائم.
وبناء على ذلكفإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية من الدم وهو صائم صوماً واجباً، إلا أن يكون هناك ضرورة فإنه في هذا الحال يتبرع به لدفع الضرورة، ويكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه، ويقضي بدل هذا اليوم.
وذكرت هذا التفصيل وإن كان السؤال يختص بنهار رمضان، وبناء على ذلك فإنه إذا كان صائماً في نهار رمضان فإنه لا يجوز أن يتبرع بدم كميته كثيرة، بحيث يلحق بدنه منها ضعف إلا عند الضرورة فإنه يتبرع بذلك.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 249-250)
س:خروج الدم من أسنان الصائم هل يفطر؟
ج: النزيف الذي يحصل في الأسنان لا يؤثر على الصوم مادام يحترز من ابتلاعه ما أمكن، لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطراً، ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي، وكذلك لو رعف أنفه، فإنه ليس عليه في ذلك شيء ولا يلزمه قضاء.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 254)
س:هل يصح الاغتسال بالماء والصابون في نهار رمضان؟ وهل الاحتلام يفطر؟ وهل الطيب يفطر؟
ج: أولاً: يجوز للصائم أن يغتسل في نهار رمضان بالماء والصابون.
ثانياً: من احتلم في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، وعليه الغسل إذا أنزل المني.لكنه لا يستنشق البخور، والطيب المسحوق كسحوق المسك. ثالثاً: من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه،
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبدالله بن قعود ... عبدالله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(10 / 271 - 272)
س: هل استنشاق الطيب كالبخور والعود يؤثر على الصائم يفسد صومه أم لا؟
ج: أما الأطيابالتي ليس لها جرم يدخل إلى الأنف فهذه لا تفطر،
وأما البخورالذي له دخان يتصاعد فإنه إذا استنشقه الإنسان حتى وصل إلى جوفه يفطر بذلك لأنه له جرماً يدخل إلى الجوف بخلاف الأطياب السائلة التي يشمها الإنسان فقط، فهذه ليس لها جرم يصل إلى الجوف، وأما مجرد التبخر بالعود فهذا لا بأس به.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 222-223)
س: في فجر رمضان في أثناء الصلاة مثلاً يكون الصائم ممتلىء البطن، وعندما يريد أن يخرج الهواء يخرج شيئاً من الطعام أو قليلاً من الماء لم يصل إلى الحلق وبلعه هل يفطر؟
ج: هذا الذي سألت عنه يحدث كثيراً مع الناس إذا امتلأت المعدة بالطعام، فإن الإنسان إذا تجشأ وخرج الهواء من معدته قد يخرج شيء من الطعام أو من الماء،فإذا لم يصل إلى الفم وابتلعه فلا شيء عليه.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19/232)
س: ما حكم من دخل الماء جوفه أثناء الوضوء، أثناء الصيام في أثناء المضمضة في غير وضوء، قطرة أو قطرتين من غير تعمد، أو أثناء الاغتسال أو الوضوء أو التبرد بالماء في الحر، هل عليه قضاء يوم كامل بدلاً عنه؟ أم إعطاء صدقة للفقراء كفارة لهذه الهفوات مع العلم أن قطرة الماء غلبته ودخلت جوفه غصباً عنه من غير تعمد. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبدالله بن قعود ... عبدالله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(10/275)
س: عن رجل داعب زوجته وهو صائم فخرج منه مذي فما حكم صومه؟
ج: إذا داعب الرجل زوجته فخرج منه مذي فصومه صحيح، ولا شيء عليه على القول الراجحعندنا من أقوال أهل العلم، وذلك لعدم الدليل على أنه يفطر، ولا يصح قياسه على المني لأنه دونه، وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال في الفروع: هو أظهر، وقال في الإنصاف: هو الصواب.
س: عن رجل صائم داعب امرأته فخرج المذي فماذا عليه؟ هل يعيد الصيام أم يكمله أم ماذا؟
ج: إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي فإن صومه لا يفسد، لا الفرض ولا النفل. فالصوم صحيح ولا حرج عليه.
أما إذا نزل منه المني فإنه يفسد صومه، سواء كان ذلك في فريضة أم نافلة، ولا يحل لإنسان أن يداعب زوجته إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة، لأن بعض الناس يكون سريع الإنزال فبمجرد ما يداعب المرأة، أو يقبلها مثلاً أو ما أشبه ذلك ينزل.
فنقول لهذا الرجل: لا يحل لك أن تداعب امرأتك مادمت تخشى أن تنزل.
س: ما حكم صيام من أنزل المني في نهار رمضان بعد أن نظر إلى محاسن امرأة تثير الشهوة؟
ج: أولاً: نحن ننصح جميع الصائمين إلى أن يتقوا الله عز وجل ولا ينظروا النظر المحرم، والإنسان الذي يطلق نظره للنساء لابد أن يقع في البلاء، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس والعياذ بالله فإذا كان الإنسان كلما مرت عليه امرأة جميلة جعل ينظر فيها فإنه لابد أن يتعب قلبه، وأن ينقص إيمانه، وأن يقع في أمور لا يستطيع الخلاص منها فيما بعد، ولكن إذا كانت النظرة خاطفة والإنسان قوي الشهوة وبمجرد ما نظر للمرأة أنزل فإن صيامه صحيح، لأن هذا في غير اختياره،
أما إذا جعل ينظر ويتأمل في محاسن هذه المرأة حتى أنزل فإن صيامه يفسد بذلك، ويجب عليه أن يقضي يوماً مكانه بعد رمضان.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 /236-238)
س: رجل صائم غلبه التفكير فأنزل فهل يفسد صومه بذلك؟
ج: إذا فكر الإنسان في الجماع وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة، بل مجرد تفكير، فإنه لا يفسد صومه بذلك لا في رمضان ولا في غيره، لأن التفكير في القلب وهو حديث نفس، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم»
أما إن كان منه حركة كعبث في مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حتى ينزل فإن صومه يفسد بذلك.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 282)
س: هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟
ج: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه،ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 290)
س: هل غسيل الكلى يفسد الصوم؟
الشيخ: أولاً: بارك الله فيك الذي يحتاج إلى الغسيل هل يمكن أن يغسل في الليل أم لا؟ السائل: لكنهم يغسلون في النهار.
الشيخ: أسألك: هل يمكن أن يقول للأطباء: سأكون أغسل في الليل،
إذا كان يمكن فلا يجوز في رمضان أن يغسلها في النهار،
وإذا كان لا يمكن فإنه يفطر في النهار لأنه مريض، ويقضي فيما بعد.
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين(220 / 16)
س: ما حكم السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم وقطع صغيرة؟
ج: السواك سنة للصائم، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائم، وعلى هذا فهو سنة للصائم ولغيره،
لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله،لا لأنه سواك، ولكن لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه، أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه، فإذا تحرز ولفظ الطعم، ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 353-354)
قال العلامة ابن عثيمين عن منظار المعدة:
والصحيح أنه لا يفطر، إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدةبواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطراً، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة.
ولو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه، وأدخل إلى بطنه شيئاً عن طريق هذه الفتحة، فعلى المذهب يفطر بذلك كما لو داوى الجائفة، والصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلاً عن الفم بحيث يدخل الطعام والشراب منها لانسداد المريء أو تقرحه، ونحو ذلك فيكون ما أدخل منها مفطراً كما لو أدخل من الفم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشرح الممتع على زاد المستقنع(6 / 371)
من آثار السلف
قَالَ جَابِرٌ: إذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُك وَبَصَرُك وَلِسَانُك عَنِ الْكَذِبِ وَالْمآثم،وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ،وَلْيَكُنْ عَلَيْك وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ،وَلاَ تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً.
وعَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إذَا صَامُوا جَلَسُوا فِي الْمَسْجِدِ.
وعَنْ ميمون بن مهران قال : إنَّ أَهْوَنَ الصَّوْمِ تَرْكُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.
وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَلَكِنْ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ.
وعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : خَصْلَتَانِ مَنْ حَفِظَهُمَا سَلِمَ لَهُ صَوْمُهُ ؛ الْغِيبَةُ وَالْكَذِبُ.
وعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ.
أخرج هذه الآثار وغيرها ابن أبي شيبة في المصنف(3/3-4).