(4)
س: رجل نام وبعد نومه أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضان، ولم يكن قد بيّت نية الصوم وأصبح مفطراً لعدم علمه بثبوت الرؤية، فما هو الواجب عليه؟
ج: هذا الرجل نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر، ولم يبيت نية الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم،
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور في ترك تبييت النية، وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه،
وأما جمهور العلماء فقالوا: إنه يجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء، وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية،
ولا شك أن الاحتياط في حقه أن يقضي هذا اليوم.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 /175- 176)
س: بعض إخواننا المسلمين ليلة دخول رمضان المبارك ما عندهم راديو وينتظرون الخبر حتى تطلع الشمس ويتمون صيامهم، هل يجزؤهم أو يعيدوا صومه؟
ج: لقد أصابوا في إمساكهم بقية اليوم وعليهم قضاء، يوماً مكانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود .. عبد الله بن غديان .. عبد الرزاق عفيفي .. عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(10 / 245)
س: رجل نوى صيام اليوم الثلاثين من شعبان وقال: إن كان غداً من رمضان فهو فرض، فهل يصح صيام هذا اليوم مع أن نيته معلقة؟
ج: اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه، وقالوا: إن تبين أن هذا اليوم من رمضان فصومه صحيح. وقال آخرون: صومه لا يصح؛ لأنه لم يجزم.
والظاهر أن القول بالجواز والصحة أقرب للصواب؛لأن هذا هو غاية قدرته، وقد قال سبحانه: {فَاتَّقُواْ اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنْفِقُواْ خَيْراً لأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }، وكثير من الناس ينامون في ليلة الثلاثين من شعبان على هذه النية.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 186)
س: هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟
ج: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره، لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة. والإرادة هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية.
ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائماً لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي فإنه لم ينو مِن الليل لصوم اليوم التالي فهل نقول: إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السابقة؟ أو نقول: إن صومه غير صحيح، لأنه لم ينوه من ليلته؟
نقول: إن صومه صحيح، لأن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية لا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم، اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر، فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذ لابد من نية جديدة للصوم.
س: رجل يقول: إنني في الليلة التي نتحرى فيها دخول شهر رمضان نمت تلك الليلة ولم أعلم أنه قد دخل شهر رمضان، وبعد خروجي في الصباح تبلغت أن ذلك اليوم صيام، فأمسكت بعد صلاة الفجر قريب طلوع الشمس، فهل صيامي ذلك اليوم صحيح، وهو ليس بنية سابقة قبل الفجر؟
ج: صيامك صحيح؛ لأن النية تتبع العلم، وأنت لم تعلم بأن هذا اليوم من رمضان وأنت نائم، ونيتك كنية كل مسلم، نيتك أنه إن كان غداً من رمضان فأنت صائم، فمادامت هذه نيتك فقد نمت على نية صحيحة، وإن كانت معلقة...
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (19 /176- 178)
س: هل كل يوم يصام في رمضان يحتاج إلى نية أم تكفي نية صيام الشهر كله؟
ج: يكفي في رمضان نية واحدة من أوله، لأن الصائم وإن لم ينو كل يوم بيومه في ليلته فقد كان ذلك في نيته من أول الشهر، ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر أو مرض أو نحوه وجب عليه استئناف النية، لأنه قطعها بترك الصيام للسفر والمرض ونحوهما.
س: رجل مسافر وصائم في رمضان نوى الفطر، ثم لم يجد ما يفطر به ثم عدل عن نيته، وأكمل الصوم إلى المغرب، فما صحة صومه؟
ج: صومه غير صحيح، يجب عليه القضاء، لأنه لما نوى الفطر أفطر.
أما لو قال: إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على صومي. ولم يجد الماء، فهذا صومه صحيح، لأنه لم يقطع النية، ولكنه علق الفطر على وجود الشيء، ولم يوجد الشيء فيبقى على نيته الأولى.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 182-183)
س: رجل نوى قطع صيامه في شهر رمضان بالفطر، ثم تراجع عن نيته فما الحكم؟
ج: يعتبر صومه الذي نوى قطعه قد انقطع، ولا يصح منه، وعليه أن يقضي بدل ذلك اليوملقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى» فهذا الرجل لما نوى قطعه انقطع، ولا يصح أن يعيد النية من أثناء النهار، لأن الصوم الواجب لا يكون صحيحاً إلا إذا نواه من أول اليوم من قبل طلوع الفجر، لقول الله تعالى: {فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }. وهذا الرجل الذي لم ينو النية الجديدة إلا في أثناء النهار لا يقال: إنه صام يوماً، بل يقال: إنه نوى الصوم في أثناء النهار، والصوم الواجب لابد أن يكون من قبل طلوع الفجر.
س: النية الجازمة للفطر دون أكل أو شرب هل يفطر بها الصائم؟
ج: من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك، فينوي الإنسان بصومه التقرب إلى الله عز وجل بترك المفطرات، وإذا عزم على أنه قطعه فعلاً فإن الصوم يبطل، ولكنه إذا كان في رمضان يجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس؛ لأن كل من أفطر في رمضان لغير عذر لزمه الإمساك والقضاء.
وأما إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء:
منهم من قال: إن صومه يبطل؛ لأن التردد ينافي العزم.
ومنهم من قال: إنه لا يبطل؛ لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها.
وهذا هو الراجح عندي لقوته، والله أعلم.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (19 / 187-188)
س: عن حكم صيام النفل إذا نواه الإنسان في أثناء النهار؟
ج: صيام النفل جائز إذا نواه في أثناء النهار بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد الفجر، وأن لا يكون قد قيد بصوم يوم، مثل صيام الست من شوال، أو ثلاثة أيام من كل شهر، فإنه لابد أن ينوي الصوم من قبل الفجر، حتى يحصل له كمال اليوم.
س: هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض فيشترط فيها تبييت النية من الليل؟ أم يكون لها حكم صيام النفل، بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ولو وسط النهار؟ وهل يكون أجر الصيام وسط النهار كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره؟
ج: نعم صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار، بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك، فمثلاً لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر، وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا: لا يمكن أن يصح صومه، لأنه أكل، لكن لو كان لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر، ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول: هذا جائز؛ لأنه وردت به السنة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذلك حين دخل على أهله فطلب منهم طعاماً، فقالوا: ليس عندنا شيء. فقال: «إني إذاً صائم».
ولكن الوقت لا يكون إلا من وقت النية، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما الأعمال بالنيات» فما قبل النية فلا يكتب له أجره، وما بعده يكتب له أجره، وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم، فإن هذا لم يصم اليوم كاملاً، بل بعض اليوم بالنية، وبناء على ذلك لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً، وفي نصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست، ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصفاً، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع؛ لأن الأعمال بالنيات، والحديث «من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال». وحينئذ نقول لهذا الأخ: لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة، لأنك لم تصم ستة أيام، وهذا يقال في يوم عرفة، أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاً، فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 /184-185)
س: سمع خطيباً من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا، أن يطعم مسكيناً لكل يوم من أيام رمضان وحده ولو نقدا خمسة عشر درهماً هذا مما دعاني لكتابة هذه الرسالة وهل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟
ج: لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملا، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وقالوا : يحرم الإفطار في نهار رمضان على المكلف وهو المسلم العاقل البالغ المقيم الصحيح وإذا شق عليه الصيام واضطر للإفطار كما يضطر الإنسان لأكل الميتة جاز له أن يأكل قدر ما يدفع عنه الحرج، ثم يمسك بقية يومه ويقضي عنه يوما آخر بعد رمضان، فإن أخره إلى رمضان آخر بغير عذر فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكيناً .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود .. عبد الله بن غديان .. عبد الرزاق عفيفي .. عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(10 / 233، 237)
فائدة:
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين غفر الله له:
(( الصغير فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ ... لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تمريناً له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه اقتداءً بالسلف الصالح رضي الله عنهم , فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يُصَوِّمُون أولادهم وهم صغار ، ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العِهْن - يعني الصوف أو نحوه -، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يَتَلَهَّوْنَ بها .
وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام , بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم فيه , يزعم أن ذلك رحمة بهم , والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القَيِّمة , فَمَنْ منعهم مِنْ ذلك أو فرط فيه كان ظالماً لهم ولنفسه أيضاً ، نعم إن صاموا فرأى عليهم ضرراً بالصيام فلا حرج عليه في منعهم منه حينئذ )) ا.هـ
مجموع الفتاوى (20/ 226-227).
والحديث الذي ذكره الشيخ أخرجه البخاري ومسلم من حديث الرُّبَيِّع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار:
«من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه ، ومن أصبح صائماً فليصمٌ».
قالت: فكنا نصومه بعد ونصوِّم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
وفي لفظ لمسلم:ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم.