باب استقبال القبلة
الأصل فيها قوله تعالى : (وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) أي نحوه كما أنشدوا :
ألا من مبلغ عمراً رسولا=وما تغني الرسالة شطر عمروdoPoem(0)
أي نحوه ، وتقول العرب : لا تشاطروننا إذا كانت بيوتهم تقابل بيوتهم . ولانعلم خلافاً في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل ، وأما القصيرفتباح فيه أيضاً وهو مذهب الشافعي ، وقال مالك : لا تباح إلا في الطويل ،ولنا قوله تعالى (ولله المشرق والمغرب) الآية قال ابن عمر : نزلت فيالتطوع خاصة حيث توجه بك بعيرك ، ولا تباح للماشي في حال مشيه قال أحمد :ما أعلم أحداً قال في الماشي يصلي إلا عطاء ، وعنه يصلي ماشياً فيفتتحالصلاة إلى القبلة ثم ينحرف إلى جهة سيره وهذا مذهب الشافعي ويركع ويسجدبالأرض .
وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافاً ، قالأحمد : ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني فمن بعد ، فإن انحرف قليلاً لميعد ، وقال الشافعي في أحد قوليه : فرضه إصابة العين .