ziad-borji ـــ
المشاركات : 2591 العمر : 36 الموقع : د البلــــد : تاريخ التسجيل : 28/10/2010 أوسمتـــي ~ : - :
| موضوع: تابع......باب الصلاة الجمعة 03 ديسمبر 2010, 23:08 | |
| باب اجتناب النجاسة الطهارة في بدن المصلي وثوبه شرط للصلاة في قول أكثر أهل العلم ، وروي عنابن عباس ليس على ثوبٍ جنابة ، ونحوه عن أبي مجلز والنخعي وسئل سعيد بنجبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى فيه قال : اقرأ عليَّ الآية التيفيها غسل الثياب . ولنا حديث القبرين وحديث أسماء : سئل عن ثوب الحائض إذاطهرت تصلي فيه؟ قال :"تنظر فإن رأت فيه دماً فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضحما لم تره" رواه أبو داود ، فإن حمل صبياً لم تبطل لحمله أمامة لأن ما فيهمن النجاسة كالذي في جوف المصلي .
وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئاً طاهراً صحت صلاته مع الكراهة وهو قول مالك والشافعي . ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر وسائر الطاهرات في قولعوام أهل العلم ، وعن جابر أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان ، واستحبالصلاة على كل شيء من نبات الأرض ، ونحوه عن مالك إلا أنه قال في بساطالصوف : إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأساً ، ومتى وجدعليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أم لا صحت ، وإن علم أنها كانت فيهالكن جهلها أو نسيها ففيه روايتان : إحداهما لا تفسد صلاته وهو قول ابن عمروعطاء وابن المسيب وابن المنذر ، والثانية : يعيد وهو قول الشافعي ، وقالمالك يعيد ما دام في الوقت ، ووجه الأولى حديث النعلين، فإن علم بها فيأثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير أزالها وإلا بطلت .
ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل والمغصوب ، وعنهنصح مع التحريم ، ومذهب الشافعي الصحة لقوله :"جعلت لي الأرض مسجداً" ألخوأحاديث النهي خاصة تقدم على العموم ، قال أحمد : تصلى الجمعة في موضعالغصب يعني إذا كان الجامع مغصوباً وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهمالجمعة ومن امتنع فاتته . وقال بعض أصحابنا : حكم المجزرة والمزبلة وقارعةالطريق وأسطحتها كذلك لحديث ابن عمر رواه ابن ماجه ، والصحيح جواز الصلاةفيها وهو قول أكثر أهل العلم لقوله : "جعلت لي الأرض مسجداً" استثنى منهالمقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة فيبقى ما عداها على العموم ،فأما أسطحتها فالصحيح قصر النهي على ما تناوله النص .
ومن هنا إلى آخر الباب من (الانصاف) :
ولو علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فاختار الشيخ لا يعيد ،ولا يضر قبر ولا قبران ، وقيل يضر اختاره الشيخ ، وفي الهدي لو وضع المسجدوالقبر معاً لم يجز ولم تصح الصلاة ولا الوقف ، واختار الشيخ أن الصلاة لاتصح إلى المقبرة والحش ، وعنه يكره دخول بيعة وكنيسة مع الصور ، وظاهركلام جماعة يحرم دخوله معها قال الشيخ : هي كالمسجد على القبر ، قال :وليست ملكاً لأحد وليس لهم منع من يعبد الله لأنا صالحناهم عليه . | |
|
ASMA ...
المشاركات : 2723 العمر : 31 الموقع : ج البلــــد : تاريخ التسجيل : 10/12/2010 أوسمتـــي ~ : - :
| موضوع: رد: تابع......باب الصلاة السبت 11 ديسمبر 2010, 13:22 | |
| | |
|