ziad-borji ـــ
المشاركات : 2591 العمر : 36 الموقع : د البلــــد : تاريخ التسجيل : 28/10/2010 أوسمتـــي ~ : - :
| موضوع: تابع......باب الصلاة الجمعة 03 ديسمبر 2010, 23:07 | |
| باب ستر العورة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة ، وعنه أنها الفرجان ، قالالبخاري : حديث أنس وحديث جرهد أحوط ، وأما الأمة فعورتها ما بين السرةوالركبة وهو مذهب الشافعي ، وقال الحسن في الأمة إذا تزوجت أو اتخذهاالرجل لنفسه : يجب عليها الخمار ، ولنا أن عمر نهى الإماء عن التقنعواشتهر فلم ينكر ، وذكر أبو الخطاب رواية ان عورتها الفرجان كما ذكر شيخنافي الكتاب المشروح .
والحرة كلها عورة إلا الوجه ، وفي الكفين روايتان . أما وجه الحرة فإنهيجوز كشفه في الصلاة بغير خلاف نعلمه ، وعنه في الكفين تكشفهما وهو قولمالك والشافعي لما روى عن ابن عباس وعائشة في قوله (إلا ماظهر منها) الوجهوالكفين ، وعنه أنهما من العورة لقوله : صلى الهل عليه وسلم "المرأة عورة"صححه الترمذي ، وقول ابن عباس وعائشة خالفه ابن مسعود فقال : الثياب وماسوي الوجه والكفين يجب ستره في الصلاة ، وهو قول مالك والشافعي ، وقال أبوحنيفة : القدمان ليسا من العورة ، ولنا قوله تعال(لا يبدين زينتهن إلاماظهر منها) وحديث أم سلمة وفيه : نعم إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها ،وما عدا ما ذكر فعورة بالإجماع لقوله :"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".
ويستحب أن يصلي في ثوبين لقول عمر : إذا وسع الله عليكم فوسعوا ، صلى رجلفي إزار ورداء ألخ ، ولا يجزيء إلا ماستر العورة عن غيره ونفسه فلو كانالقميص واسع الجيب يرى عورته إذا ركع أو سجد لم تصح لقوله : "ازرره ولوبشوكة" . ويجب عليه أن يضع على عاتقه شيئاً من اللباس مع القدرة اختارهابن المنذر ، وأكثر أهل العلم على خلافه ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يصل الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" .رواه مسلم . وقالالقاضي وأبو الخطاب : يجب ستر المنكبين لقوله :"إذا صل أحدكم في ثوب واحدفاليخالف بين طرفيه على عاتقيه" صحيح . ويستحب للمرأة أن تصلي في درعوخمار وملحفة روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة . قال أحمد : اتفق عامتهم علىدرع وخمار وما زاد فهو خير وأستر ، ويكره لها النقاب وهي تصلي ، قال ابنعبد البر : أجمعوا على أن المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام . وإذاانكشف من العورة يسير لا يفحش لم تبطل ، وقال التميمي : إن بدت وقتاًواستترت وقتاً لم يعد لحديث عمروا ابن سلمة فلم يشترط اليسير .
ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة، وقال الشافعي : يصلي عرياناً ، فإن عدم صلى جالساً يوميء إيماء ، وإنصلى قائماً جاز ، وعنه يصلي قائماً ويسجد بالأرض ، وقاله مالك والشاعفيوابن المنذر لقوله :"فإن لم تستطع فقاعداً" ويصلي العراة جماعة وإمامهموسطهم ، وقال مالك : يصلون أفراداً ويتباعد بعضهم عن بعض ،وإن كانوا فيظلمة صلوا جماعة ويقدمهم إمامهم .
ويكره في الصلاة السدل وهو أن يطرح علىكتفيه ثوباً ولا يرد طرفيه علىالكتف الأخرى لقول أبي هريرة : إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل فيالصلاة رواه أبو داود ، فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو ضم طرفيهبيديه لم يكره ، وروى عن جابر وابن عمر الرخصة في السدل قال ابن المنذر :لا أعلم حديثاً يثبت ، وحكاه الترمذي عن أحمد .
ويكره اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ، وعنه يكره وإن كانعليه غيره ، ويكره تغطية الأنف قياساً على الفم روى عن ابن عمر ، وعنه لايكره لتخصيص النهي بالفم . ويكره لف الكم لقوله :"ولا أكف شعراً ولاثوباً" ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار ، فأما ما لا يشبه فلا يكره قالأحمد : لا بأس به أليس قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :"لايصل أحدكم إلا وهو محتزم"؟ وسئل عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزربالمنديل فوقه؟ قال : نعم فعل ذلك ابن عمر .
ولا يجوز لبس ما فه صورة حيوان لقوله :"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبولا صورة" . وقيل : لا يحرم لأنه في آخر الخبر "إلا رقماً في ثوب" متفقعليه . ويكره التصليب في الثوب لحديث عائشة ، وإن لبس الحرير لمرض أو حكةأو في الحرب أو لبسه الصبي فعلى روايتين ، ولا بأس بلبس الخز. روي عنعمران وأنس وأبي هريرة والحسن ابن علي وابن عباس وغيرهم .
ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر ، فأما الأحمر فقيل يكره وهو مذهب ابنعمر ، والصحيح لا بأس به لقوله : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحلة حمراء . وحديث رافع في إسناده مجهول ويحتمل أنها معصفرة ، ولو قدرالتعارض فأحاديثنا أصح .
ومن هنا إلى آخر الباب من (الانصاف) : ولا يلزم سترها بالطين قال الشيخ : وهو الصواب المقطوع به ، وقال : لايختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة ، وحكى جماعة أصحابناأنها السوأتان فقط وهذا غلط قبيح فاحش خصوصاً وعلى الشريعة عموماً . قوله: إلا الوجه ، قال الشيخ : التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة فيباب النظر إذا لم يجز . وفي الكفين روايتان الثانية ليسا بعورة اختارهالشيخ ، واختار أن القدمين ليسا بعورة ، ولا يصح نفل آبق قال الشيخ :بطلان فرضة قوي ، ولو غير هيئه مسجد فكغضب ، وإن منعه غيره أو زحمه وصلىمكانه ففي الصحة وجهان قال الشيخ : الأقوى البطلان .
وقال الشيخ : يحرم لبس شهرة وهو ما قصد به الارتفاع أو إظهار التواضعلكراهة السلف لذلك ، وحرم أيضاً الإسراف في المباح ، واختار جواز لبسالحرير للكافر ، قال : وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم ،وإذا جازبيعها لهم جاز صنعها لبيعها لهم وعملها لهم بالأجرة فإذا استوى وما نسجمعه فعلى وجهين قال الشيخ الأشبه يحرم لعموم الخبر انتهى . وظاهر كلام المصنف دخول الخز في الخلاف والصحيح من المذهب إباحة الخز نصعليه ، وفرق أحمد بأنه لبس الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولاخيلاء ، وقال أبوبكر : يباح العلم وإن كان مذهباً وهو رواية اختارها الشيخ وقال إطالةالذؤابة كثيراً من الإسبال وقال : الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجةإلى الإزار والرداء . | |
|
ASMA ...
المشاركات : 2723 العمر : 31 الموقع : ج البلــــد : تاريخ التسجيل : 10/12/2010 أوسمتـــي ~ : - :
| موضوع: رد: تابع......باب الصلاة السبت 11 ديسمبر 2010, 13:23 | |
| | |
|