تابع......باب الصلاة 20ibg2f
تابع......باب الصلاة 20ibg2f
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع......باب الصلاة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ziad-borji
ـــ
ـــ
ziad-borji


ذكر
المشاركات : 2591
العمر : 36
الموقع : د
البلــــد : تابع......باب الصلاة Female70
تاريخ التسجيل : 28/10/2010
أوسمتـــي ~ : تابع......باب الصلاة Domain-95dcce6d5d
- : تابع......باب الصلاة Domain-b4fa610851
MMS تابع......باب الصلاة 157m5vc

تابع......باب الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: تابع......باب الصلاة   تابع......باب الصلاة Emptyالجمعة 03 ديسمبر 2010, 23:07

باب ستر العورة

وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة ، وعنه أنها الفرجان ، قالالبخاري : حديث أنس وحديث جرهد أحوط ، وأما الأمة فعورتها ما بين السرةوالركبة وهو مذهب الشافعي ، وقال الحسن في الأمة إذا تزوجت أو اتخذهاالرجل لنفسه : يجب عليها الخمار ، ولنا أن عمر نهى الإماء عن التقنعواشتهر فلم ينكر ، وذكر أبو الخطاب رواية ان عورتها الفرجان كما ذكر شيخنافي الكتاب المشروح .

والحرة كلها عورة إلا الوجه ، وفي الكفين روايتان . أما وجه الحرة فإنهيجوز كشفه في الصلاة بغير خلاف نعلمه ، وعنه في الكفين تكشفهما وهو قولمالك والشافعي لما روى عن ابن عباس وعائشة في قوله (إلا ماظهر منها) الوجهوالكفين ، وعنه أنهما من العورة لقوله : صلى الهل عليه وسلم "المرأة عورة"صححه الترمذي ، وقول ابن عباس وعائشة خالفه ابن مسعود فقال : الثياب وماسوي الوجه والكفين يجب ستره في الصلاة ، وهو قول مالك والشافعي ، وقال أبوحنيفة : القدمان ليسا من العورة ، ولنا قوله تعال(لا يبدين زينتهن إلاماظهر منها) وحديث أم سلمة وفيه : نعم إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها ،وما عدا ما ذكر فعورة بالإجماع لقوله :"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".

ويستحب أن يصلي في ثوبين لقول عمر : إذا وسع الله عليكم فوسعوا ، صلى رجلفي إزار ورداء ألخ ، ولا يجزيء إلا ماستر العورة عن غيره ونفسه فلو كانالقميص واسع الجيب يرى عورته إذا ركع أو سجد لم تصح لقوله : "ازرره ولوبشوكة" . ويجب عليه أن يضع على عاتقه شيئاً من اللباس مع القدرة اختارهابن المنذر ، وأكثر أهل العلم على خلافه ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يصل الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" .رواه مسلم . وقالالقاضي وأبو الخطاب : يجب ستر المنكبين لقوله :"إذا صل أحدكم في ثوب واحدفاليخالف بين طرفيه على عاتقيه" صحيح . ويستحب للمرأة أن تصلي في درعوخمار وملحفة روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة . قال أحمد : اتفق عامتهم علىدرع وخمار وما زاد فهو خير وأستر ، ويكره لها النقاب وهي تصلي ، قال ابنعبد البر : أجمعوا على أن المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام . وإذاانكشف من العورة يسير لا يفحش لم تبطل ، وقال التميمي : إن بدت وقتاًواستترت وقتاً لم يعد لحديث عمروا ابن سلمة فلم يشترط اليسير .

ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة، وقال الشافعي : يصلي عرياناً ، فإن عدم صلى جالساً يوميء إيماء ، وإنصلى قائماً جاز ، وعنه يصلي قائماً ويسجد بالأرض ، وقاله مالك والشاعفيوابن المنذر لقوله :"فإن لم تستطع فقاعداً" ويصلي العراة جماعة وإمامهموسطهم ، وقال مالك : يصلون أفراداً ويتباعد بعضهم عن بعض ،وإن كانوا فيظلمة صلوا جماعة ويقدمهم إمامهم .

ويكره في الصلاة السدل وهو أن يطرح علىكتفيه ثوباً ولا يرد طرفيه علىالكتف الأخرى لقول أبي هريرة : إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل فيالصلاة رواه أبو داود ، فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو ضم طرفيهبيديه لم يكره ، وروى عن جابر وابن عمر الرخصة في السدل قال ابن المنذر :لا أعلم حديثاً يثبت ، وحكاه الترمذي عن أحمد .

ويكره اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ، وعنه يكره وإن كانعليه غيره ، ويكره تغطية الأنف قياساً على الفم روى عن ابن عمر ، وعنه لايكره لتخصيص النهي بالفم . ويكره لف الكم لقوله :"ولا أكف شعراً ولاثوباً" ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار ، فأما ما لا يشبه فلا يكره قالأحمد : لا بأس به أليس قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :"لايصل أحدكم إلا وهو محتزم"؟ وسئل عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزربالمنديل فوقه؟ قال : نعم فعل ذلك ابن عمر .

ولا يجوز لبس ما فه صورة حيوان لقوله :"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبولا صورة" . وقيل : لا يحرم لأنه في آخر الخبر "إلا رقماً في ثوب" متفقعليه . ويكره التصليب في الثوب لحديث عائشة ، وإن لبس الحرير لمرض أو حكةأو في الحرب أو لبسه الصبي فعلى روايتين ، ولا بأس بلبس الخز. روي عنعمران وأنس وأبي هريرة والحسن ابن علي وابن عباس وغيرهم .

ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر ، فأما الأحمر فقيل يكره وهو مذهب ابنعمر ، والصحيح لا بأس به لقوله : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحلة حمراء . وحديث رافع في إسناده مجهول ويحتمل أنها معصفرة ، ولو قدرالتعارض فأحاديثنا أصح .

ومن هنا إلى آخر الباب من (الانصاف) :
ولا يلزم سترها بالطين قال الشيخ : وهو الصواب المقطوع به ، وقال : لايختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة ، وحكى جماعة أصحابناأنها السوأتان فقط وهذا غلط قبيح فاحش خصوصاً وعلى الشريعة عموماً . قوله: إلا الوجه ، قال الشيخ : التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة فيباب النظر إذا لم يجز . وفي الكفين روايتان الثانية ليسا بعورة اختارهالشيخ ، واختار أن القدمين ليسا بعورة ، ولا يصح نفل آبق قال الشيخ :بطلان فرضة قوي ، ولو غير هيئه مسجد فكغضب ، وإن منعه غيره أو زحمه وصلىمكانه ففي الصحة وجهان قال الشيخ : الأقوى البطلان .

وقال الشيخ : يحرم لبس شهرة وهو ما قصد به الارتفاع أو إظهار التواضعلكراهة السلف لذلك ، وحرم أيضاً الإسراف في المباح ، واختار جواز لبسالحرير للكافر ، قال : وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم ،وإذا جازبيعها لهم جاز صنعها لبيعها لهم وعملها لهم بالأجرة فإذا استوى وما نسجمعه فعلى وجهين قال الشيخ الأشبه يحرم لعموم الخبر انتهى .
وظاهر كلام المصنف دخول الخز في الخلاف والصحيح من المذهب إباحة الخز نصعليه ، وفرق أحمد بأنه لبس الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولاخيلاء ، وقال أبوبكر : يباح العلم وإن كان مذهباً وهو رواية اختارها الشيخ وقال إطالةالذؤابة كثيراً من الإسبال وقال : الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجةإلى الإزار والرداء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://abdo.djeddaoui5@gmail.com
ASMA
...
...
ASMA


انثى
المشاركات : 2723
العمر : 31
الموقع : ج
البلــــد : تابع......باب الصلاة Female11
تاريخ التسجيل : 10/12/2010
أوسمتـــي ~ : تابع......باب الصلاة Domain-95dcce6d5d
- : تابع......باب الصلاة Domain-b4fa610851
MMS تابع......باب الصلاة 11

تابع......باب الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع......باب الصلاة   تابع......باب الصلاة Emptyالسبت 11 ديسمبر 2010, 13:23

بارك الله فيك اخي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع......باب الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات الإسلامية :: القرآن الكريم و علومه-
انتقل الى: