تابع......باب الصلاة 20ibg2f
تابع......باب الصلاة 20ibg2f
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع......باب الصلاة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ziad-borji
ـــ
ـــ
ziad-borji


ذكر
المشاركات : 2591
العمر : 36
الموقع : د
البلــــد : تابع......باب الصلاة Female70
تاريخ التسجيل : 28/10/2010
أوسمتـــي ~ : تابع......باب الصلاة Domain-95dcce6d5d
- : تابع......باب الصلاة Domain-b4fa610851
MMS تابع......باب الصلاة 157m5vc

تابع......باب الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: تابع......باب الصلاة   تابع......باب الصلاة Emptyالجمعة 03 ديسمبر 2010, 23:05

باب الأذان والإقامة



قال ابن المنذر : الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفرلأنه صلى الله عليه وسلم أمر به مالك بن الحويرث وصاحبه والأمر يقتضيالوجوب وداوم عليه وأصحابه ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة ، وظاهر كلامالخرقي أنه غير واجب ، وهو قول الشافعي ، وعلى كلا القولين إن تركهما صحتصلاته لما روي عن علقمة والأسود قالا : صلى بنا عبد الله بلا أذان ولاإقامة ، قال شيخنا : لا أعلم أحداً خالف في ذلك إلا عطاء قال : من نسيالإقامة يعيد ، ونحوه عن الأوزاعي ، ومن أجوبه من أصحابنا فعلى أهل المصر، فأما المسافرون فلا يجب عليهم. وقال مالك : إنما يجب النداء في مساجدالجماعة ، ويكفي مؤذن المصر إذا كان يسمعهم ، ويجزيء بقيتهم الإقامة ، قالأحمد : في الذي يصلي في بيته : يجزيه أذان المصر ، وقال مالك : تكفيهالإقامة لأنه صلى الله عليه وسلم قال للذي علمه الصلاة :"إذا أردت الصلاةفأحسن الوضوء . ثم استقبل القبلة وكبر" وفي لفظ للنسائي "فأقم ثم كبر"والأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم ، وإن كان في الوقت في بادية أو نحوهااستحب له الجهر لحديث أبي سعيد رفعه "إذا كنت في غنمك أو باديتك" ألخ وكانابن عمر يقيم لكل صلاة إلا الصبح فإنه يؤذن ويقيم ويقول : إنما الأذان علىالإمام والأمير الذي يجمع الناس ، وعنه أنه لا يقيم في أرض تقام فيهاالصلاة ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم يؤذن له حضراً وسفراً وأمر به مالكبن الحويرث وصاحبه ، وما نقل عن السلف فالظاهر أنهم أرادوا وحده كما قالإبراهيم ، والأذان مع ذلك أفضل لحديث أبي سعيد وأنس في صاحب المعز .

ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين لقوله لعثمان بن العاص :"واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً " حسنه الترمذي ورخص فيه مالك ولانعلم خلافاً في جواز أخذ الرزق ، لكن قال الشافعي : لا يرزق إلا من خمسالخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم .

وينبغي أن يكون المؤذن صيتاً لقوله :"ألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك"والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه وبه قال الثوري وإسحق وابن المنذر ،وقال مالك والشافعي : الأذان المسنون أذان أبي محذورة وهو كأذان عبد اللهبن زيد ويزيد ترجيعاً وهو أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين يخفض بذلك ثميعيدهما رافعاً بهما صوته إلا أن مالكاً قال : التكبير في أوله مرتان حسبفيكون عنده سبع عشرة وعند الشافعي تسع عشرة واحتجوا بما روى أبو محذورةأنه صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وفيه يقول : واشهد أن لا إله إلا اللهأشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسولالله تخفض بهما صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إله الله أشهدأن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله "ثم ذكر سائر الأذان أخرجه مسلم واحتج مالك قال كان الأذان الذي يؤذن بهأبو محذور : "الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله" رواه مسلم .ولنا حديث عبد الله بن زيد وأقر صلى الله عليه بلالاً عليه بعد أذان أبيمحذورة .


والإقامة إحدى عشرة فإن رجع في الأذان أو ثنى في الإقامة فلا بأس ، وقالالثوري : الإقامة مثل الأذان ويزيد قد قامت الصلاة مرتين لما روى عبد اللهبن زيد قال كان أذان النبي صلى الله عليه وسلم شفعاً شفعاً في الأذانوالإقامة رواه الترمذي ، وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهالأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة قال الترمذي : حسن صحيح ،وقال مالك : الإقامة عشر كلمات لقوله :"قد قامت الصلاة" مرة لقول أنس أمربلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، ولنا قول ابن عمر : إنما كانالأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرةمرة إلا أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة رواه أبو داود والنسائي ،وفي حديث عبد الله بن زيد أنه وصف الإقامة كما ذكرنا وما احتجوا به منحديث عبد الله بن زيد رواه عنه ابن أبي ليليى وقال الترمذي : لم يسمع ،وقال : الصحيح مثل ما روينا والذي احتج به مالك حجه لنا مجمل فسره ابن عمر، وخبر أبي محذورة متروك بالإجماع لأن الشافعي لم يعلم به في الإقامة أبوحنيفة لم يعمل به في الأذان . والتثويب في أذان الصبح مستحب وبه قال مالكوالشافعي ، وقال أبو حنيفة : التثويب بين الأذان والإقامة أن يقول حي علىالصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين ، ولنا ماروى أبو داود والنسائي عن أبيمحذورة قال : فإن كان في صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم الصلاة خيرمن النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، وما ذكروه قال ابن اسحق :هذا أحدثه الناس ، قال الترمذي : هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم .

ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر قال الترمذي : وعلى هذاالعمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد منالمسجد بعد الأذان إلا من عذر ، ثم ذكر حديث أبي هريرة ، أما هذا فقد عصىأبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم . ويستحب أن يترسل في الأذانويحدر الإقامة ، الترسل التأني والحدر ضده وبه قال الثوري والشافعي وإسحقولا نعلم عن غيرهم خلافاً ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن منالسنة أن يؤذن قائماً فإن أذن قاعداً لعذر فلا بأس ، قال الحسن العبدي:رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعداً وكان رجلهقد أصيبت في سبيل الله رواه الأثرم ، ويجوز على الراحلة قال ابن المنذر :ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم ، وبه قال مالك والثوريوالأوزاعي ، إلا أن مالكاً قال : لا يقيم وهو راكب ، يستحب أن يؤذنمتطهراً لقول أبي هريرة لا يؤذن إلامتوضيء فإن أذن محدثاً جاز لأنه لايزيد على القراءة ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ،وقال مالك ، يؤذن على غيروضوء ولا يقيم إلا على وضوء ،وإن أذن جنباً فروايتان ، ألا جزاء في قولأكثر أهل العلم ، ويستحب أن يؤذن على موضوع عال لقول الأنصارية كان بيتيمن أطول بيت حول المسجد فكان بلالا يأتيني يؤذن عليه ألخ لا نعلم خلافاًفي استحبابه ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبلالقبلة بالأذان ، وسئل أحمد عن الرجل يؤذن وهو يمشي قال : نعم أمر الأذانعندي سهل . وسئل عن المؤذن يمشي وهو يقيم قال : يعجبني أن يفرغ ثم يمشي ،فإذا بلغ الحيعلة التفت يميناً وشمالاً ولم يستدر ، وذكر عن أحمد فيمن أذنفي المنارة روايتان : إحداهما لا يدور للخبر ،والثانية : لا يحصل بدونه ،وتحصيل المقصود مع الإخلال بالأدب أولى من العكس وهذا قول إسحق . ويجعلأصبعيه في أذنيه هذا المشهور عن أحمد وعليه العمل عند أهل العلم وكذلك قالالترمذي لفعل بلال صححه الترمذي . وعن أحمد أحب إلى أن يجعل يديه علىأذنيه على حديث أبي محذورة ، والأول أصح لصحة الحديث وشهرته وعمل أهلالعلم به . ويتولاهما معاً وهو قول الشافعي ، وقال مالك : لا فرق بينهوبين غيره لأن في حديث بن زيد لما أذن بلال قال لعبد الله : أقم أنت .ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم :"إن أخا صداء قد أذن ، ومن أذن فهويقيم" وما ذكر يدل على الجواز وهذا على الاستحباب فان سبق المؤذن بالأذانفأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد : له لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة ،فإن أقام بغير إعادة فلا بأس لما ذكرنا في حديث عبد الله بن زيد . ويستحبللمؤذن أن يقيم في موضع أذانه لقول بلال لا لا تسبقني بآمين ، وقول ابنعمر كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا .و لا يقيم إلا بإذن الإمام لما في حديثالصدائي فجعلت أقول له صلى الله عليه وسلم : أقيم أقيم . وكره طائفة منأهل العلم الكلام في أثناء الأذان قال الأوزاعي : لا نعلم أحداً يقتدي بهفعله ، ورخص فيه سليمان بن صرد وغيره ، قيل لأحمد الرجل يتكلم في أذانه؟قال : نعم ، قيل : وفي الإقامة؟ قال :لا . وعن الزهري إذا تكلم في الإقامةأعادها ، وأكثر أهل العلم على أنه يجزئه قياساً على الأذان . ولا يصح إلابعد دخول الوقت إلا الفجر أما غير الفجر فلا يجزيء بغير خلاف نعلمه ، وأماالفجر فيشرع قبل الوقت وهو قول مالك والشافعي ،و قال الثوري لا يجوز ،وقال طائفة من أهل الحديث : إذا كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجروالآخر بعده فلا بأس ، ولنا حديث الصدائي أمره صلى الله عليه وسلم بالأذانقبل طلوع الفجر .

ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة ركعتين لقوله لبلال: "اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله" ألخ ومن جمع بينصلاتين أذن للأولى وأقام للثانية ، وقال مالك : يؤذن ويقيم لكل منهما وهومخالف للأحاديث الصحيحة فإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكلصلاة لحديث ابن مسعود في قصة الخندق . ومن دخل مسجداً قد صلى فيه فإن شاءأذن وأقام كما فعل أنس ، وإن شاء تركها وقو قول الحسن والشعبي . وهل يصحأذان المميز للبالغين؟ على روايتين إحداهما : يصح وهو قول الشافعي وابنالمنذر لما روي عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس ، والثانية : لا يصح لأنهشرع للإعلام وهو لا يقبل خبره ، ولا يؤذن قبل الراتب إلا أن يتأخر كما أذنزياد حين غاب بلال ، فأما مع حضوره فلا ، لأن ، مؤذني النبي صلى الله عليهوسلم لم يكن أحد يسبقهم بالأذان . قال أحمد في الرجل يؤذن في الليل علىغير وضوء فيدخل المنزل ويدع المسجد : أرجو أن يكون موسعاً عليه ، ولكن إذاأذن وهو متوضيء في وقت الصلاة فلا أرى له أن يخرج من المسجد حتى يصلي إلاأن يكون لحاجة . وروي عنه في الذي يؤذن في بيته وبينه وبين المسجد طريقيسمع الناس : أرجو أن لا يكون به بأس ، وقال في رواية الحربي فيمن يؤذن فيبيته على سطح : معاذ الله ما سمعنا أن أحداً يفعل هذا ، فحمل الأول علىالقريب من المسجد والثاني على البعيد . ويستحب اتخاذ المساجد في الدوروتطييبها وتنظيفها لحديث عائشة , ويستحب تخلقيه لحديث انس في النخامةوتسريحه لحديث ميمونة في بيت المقدس . ويباح النوم فيه لفعل ابن عمر .ويباح للمريض لقصة سعد بن معاذ ، ودخول البعير لطوافه صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بالإجتماع فيه والأكل والاستلقاء لحديث أبي واقد وفيه : فأماأحدهما فرأى فرجة الحديث ، ولحديث عبد الله بن زيد في الاستلقاء . ويجوزإنشاد الشعر واللعان فيه لما روى في ذلك .

ومن هنا إلى آخر الباب من (الانصاف) :
وإذا اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام وإذا قلنا إنهما سنة لميقاتلوا ، وقيل : بلى اختاره الشيخ ، ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما ، وقيل :يجوز مع الفقر لا مع الغنى اختاره الشيخ قال : وكذا كل قربة ، ومال إلىعدم إجزاء أذان القاعد . ومن جمع بين صلاتين أو قضاء فوائت أذن للأولىوأقام ثم أقام لكل صلاة ، وعنه تجزيء الإقامة لكل صلاة من غير أذان اختارهالشيخ وقال : أما صحة أذان المميز في الجملة وكونه جائزاً إذا أذن غيرهفلا خلاف في جوازه ، ومن الأصحاب من أطلق الخلاف ، والأشبه أن الذي يسقطالفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام ولايجوز أن يباشره صبيقولا واحداً ، ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في مواقيت الصلاة ، وأما الذي هوسنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتانوالصحيح جوازه أ هـ .
ويستحب إجابة مؤذن ثان وثالث اختاره الشيخ وقال : محله إذا كان الأذانمشروعاً ، وقال يجيبه المصلي والمتخلي . وقوله :"وابعثه المقام المحمود"هكذا ورد في لفظ رواه النسائي وغيره والصحيح التنكير . ورد ابن القيمالأول من خمسة أوجه. ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان ألخ ... قالالشيخ : إلا أن يكون للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج نص عليه
أجمعت الأمة على أن الأذان والإقامة مشروعة للخمس ولا يشرعان لغيرها ، لأنالمقصود منه الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان . وليس على النساء أذانولا إقامة قاله ابن عمر وأنس وغيرهما ولا نعلم من غيرهام خلافهم .واختلفوا هل يسن لهن ذلك ، فعن أحمد إن فعلن لا بأس وعن جابر أنه أنهاتقيم وبه قال عطاء ومجاهد ، وقال الشافعي : إن أذن وأقمن فلا بأس روي عنعائشة أنها كانت تؤذن وتقيم ، وعنه لا يشرع لها
. .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://abdo.djeddaoui5@gmail.com
ASMA
...
...
ASMA


انثى
المشاركات : 2723
العمر : 31
الموقع : ج
البلــــد : تابع......باب الصلاة Female11
تاريخ التسجيل : 10/12/2010
أوسمتـــي ~ : تابع......باب الصلاة Domain-95dcce6d5d
- : تابع......باب الصلاة Domain-b4fa610851
MMS تابع......باب الصلاة 11

تابع......باب الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد   تابع......باب الصلاة Emptyالسبت 11 ديسمبر 2010, 13:24

شكرااا اخي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع......باب الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات الإسلامية :: القرآن الكريم و علومه-
انتقل الى: