لماذا جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل ؟
أن الإسلام يعارض الطلاق ويعتبره أبغض حلال الله , كما جاء في الأحاديث ( راجع الوسائل 265:15 و أصول الكافي:.)ويعمل الإسلام على أن لا يقع الطلاق قدر الإمكان ولكنه أجازه كحلّ اضطراري عندما ينحصر الحل بذلك.
و للسائل ان يسأل لماذا لم يحرم الإسلام الطلاق مع ما فيه من البغوضية الشديدة ؟
فالجواب : ان الزواج و الطلاق تابعان لحاجات طبيعية خاصة فإذا خمدت شعلة الحبّ بين الزوجين يكون قد مات الزواج طبيعياً فاستمرار الحياة الزوجية متعلّق بالحبّ المتبادل و إذا مات هذا الحبّ من الطرفين أو من طرف واحد فعندها قد حان وقت الطلاق فلا ينفع تريمه بل يضر باستمرار الحياة الزوجية ، و مع هذا كلّه فالإسلام يرحّب بكل ما يصرف الرجل عن الطلاق الغادر ، فجعل عوائق و موانع أمام الطلاق آملاً بأن تزول المشاكل الزوجية التي أدّت الى الطلاق من تلك الموانع : إن الاسلام جعل صحّة الطلاق متوقّفة على ضور شاهدين عادلين ، و أوصى مجري صيغة الطلاق و الشهود و غيرهم بأن يبذلوا مساعيهم لصرف الرجل عن فكرة الطلاق .
و منها : أن الاسلام اعتبر العادة الشهرية مانعاً من إيقاع الطلاق و لم يعتبرها مانعاً من إجراء العقد مع العلم أن العادة الشهرية متعلّقة بالزواج لأنها تمنع من إجراء العقد مع العلم ان العادة الشهرية متعلّقة بالزواج لأنها تمنع من الاتصال ، و ليست متعلّقة بالطلاق الذي هو الانفصال .
و منها : ان الاسلام جعل الطلاق الرجعي ليعطي فرصة للرجل يفكّر خلالها فيرجع الى زوجته .
و منها : أن الاسلام يفرض على الرجل الذي يريد الطلاق أن يؤدّي مهر المرأة و حقوقها و خدماتها السابقة التي أدّتها للاسرة و يفرض عليه ايضا حفظ الأطفال و رعايتهم . هذا كلّه ليكون مانعاً من الطلاق .
و أما لماذا اعطى الإسلام حق الطلاق الى الرجل ؟
فالإجابة على ذلك : أن حق الطلاق للرجل ناشئ من دور الخاص في مسألة الحب للمرأة لا من ملكيته لها ، كما يدّعيه المغرضون ، و قد ذكرنا ، ان هذا الحب ، إذا مات من الطرفين او من طرف واحد ، فعندها قدحان وقت الطلاق ، لأنه من المعلوم أن العلاقة الزوجية على اساس العُلقة الطبيعية بين الطرفين ، و الطبيعة أعطت مفتاح حب الطرفين بيد الرجل ، بمعنى : أن حبّ المرأة للرجل معلول لحبّ الرجل لها ، فإذا أحبّها أحبتّه و إذا ابغضها ابغضته ، و بهذا يصبح الطلاق طبيعياً بيد الرجل ، و الشريعة اقرّت ذلك و اعطت له هذا الحق و لكن جعلت امامه موانع لكي لا يمكنه الطلاق متى شاء ، و قد ذكرنا بعض تلك الموانع .
و نفهم من آية 231 من سورة البقرة ان الرجل لا بدّ ان يختار أحد طريقين : (( إمساك بمعروفٍ )) أو (( تسريح بإحسان )) قال تعالى : (( و إذا طلّقتمُ النساءَ فبلَغنَّ أجلَهنّ فأمسكوهنّ بمعروفٍ أو سرّحوهًنّ بمعروفٍ و لا تمسكُوهنّ ضراراً لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلَم نفسه ... ))(البقرة : 231 ) . فلا يمكنه الخيار الثالث وهو أن لا يطلقها و لا يتصرف معها بإحسان و جملة (( و لا تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا)) إنّما تنفي الخيار الثالث فإذا لم يطلّق فعلى الحاكم ان يطلقها ، و هذا النوع من الطلاق يسمّى الطلاق القضائي . هذا و قد نصّت الروايات و الأحاديث على أن الطلاق حق طبيعي خاص بالرجل ، و أما جواز إعطاء الرجل للمرأة حق الطلاق و كالة عنه مطلقاً او في حالات معيّنة فهذه مسألة أخرى ، يجوّزها الفقه الإسلامي . و بهذا يمكن للمرأة أن تطلّق نفسها مطلقاً أو في حالات خاصة تتعين منذ البداية ، فمثلاً لو تزوّج الزوج من امرأة ثانية أو صار الزوج مدمناً بالمواد المخدرة يحق للمرأة ان تطلق نفسها ، و عليه فحقّ الطلاق يمكن ان يوجد للمرأة بشكل وضعي .
الطلاق بيد المرأة
من الممكن أن تكون عصمة الطلاق بيد المرأة، إذا تم الافاق على هذا الأمر في عقد الزواج. حالات يكون الطلاق بيد المرأة
* السيد فضل الله
من الممكن للمرأة أن تفسح عقد الزواج، نتيجة العيوب الشرعية التي قد تكتشفها في الرجل بعد إجراء العقد. فعندما تكتشف المرأة العجز الجنسي عند الرجل، مثلاً، فإن الإسلام جعل لها الحق في أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمهله سنة تعاشره فيها بشكل طبيعي، فإذا بقي العجز، أمكن للمرأة أن تفسخ عقد الزواج وتصبح حرة بشكل طبيعي. وهذا ما يحدث إذا أصيب الرجل بالجنون أثناء الحياة الزوجية، فأصبح مجنوناً، فاقداً عقله، فإن من حق المرأة أن تفسخ عقد الزواج. وهكذا تملك المرأة هذا الحق إذا كان هناك تدليس من الزوج عليها. هذا في ما يتعلق بالحالات الطارئة. وهناك حالات أخرى، وهي أن تشترط المرأة، ضمن عقد الزواج، أن يكون أمر الطلاق إليها. وفي هذا تختلف الصيغة بين فقهاء المسلمين، ففقهاء السنة يقولون: إن للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها، بمعنى أن تقول: زوجتك نفسي بشرط أن تكون العصمة بيدي، مثلاً. أما فقهاء المسلمين الشيعة، فيقولون: إن هذا الشرط مخالف لكتاب الله والسنة، لأن العصمة بيد الرجل في شكلها الطبيعي، فلا يمكن أن يجعلها الرجل لإنسان آخر أو للمرأة. ولكن هناك صيغة أخرى، في هذا المجال، وهي أن تشترط المرأة أن تكون وكيلة عن الرجل في طلاق نفسها، باعتبار أن كلمة الوكالة هذه لا تنافي كون العصمة بيد الرجل، لأنها تستمد طلاقها بنفسها من خلال أن الأمر بيده، وأنه هو أعطاها حق الوكالة بأن تطلق نفسها، كما أنه يمكن أن يعطي الوكالة لأي شخص، أو لعالم ديني في أن يطلق زوجته. وهذه الوكالة، وكالة غير قابلة للعزل، لأنها وكالة لم تنطلق من صيغة التوكيل، وإنما انطلقت من الشرط في العقد، والمؤمنون عند شروطهم فلابد أن يفي بشرطه، وليس له أن يعزلها عن الوكالة. وتستطيع المرأة، إذن، إذا كانت تشعر بإمكانية حدوث ظروف طارئة في ما تستقبل من الحياة الزوجية، بحيث قد تضطر إلى الانفصال، أن تأخذ هذا الحق لنفسها ضمن عقد الزواج، سواء كان ذلك بشكل مطلق بأن تقول له: ((زوجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي متى أردت)) أو بوضع شروط معينة تحددها المرأة، مثل زواجه من امرأة أخرى.. وللمرأة الحق من أن تشترط ما تشاء في هذا العقد. وبذلك فإن الإسلام لا يضيّق على المرأة، ولا يغلق عليها الباب في أن تملك التصرف بحريتها في إنهاء العلاقة الزوجية من خلال هذا الشرط المذكور ضمن العقد. وخاصة ما نلاحظه، عندما نرى كثيراً من الرجال يبتعدون عن الأخلاق الإسلامية في علاقاتهم مع زوجاتهم، ويعملون على أساس تصور خاطئ، وهو أن الرجل يملك السيطرة المطلقة على المرأة، بحيث يحق له أن يضربها أو أن يشتمها أو أن يطردها من البيت، وما إلى ذلك. في مثل هذه الظروف إذا أصبح الواقع المنحرف ظاهرة اجتماعية ضاغطة، فإني أشجع على أن تأخذ المرأة هذا الحق لنفسها، لتخفف من غلواء الرجل في هذا الاتجاه الخاطئ
[عدل] أنواع الطلاق عند الشيعة الإثنى عشرية
يشترط الفقه الامامي وجود شاهدي عدل لاجراء صيغة الطلاق فأن لم يتوفر شاهدي عدل فلا اثر لذلك الطلاق ابدا وتبقى علاقة الاسرة على حالها.. ويرى الشيعة أن حكمة ذلك هو تقليل الطلاق، وهو على عكس أهل السنة والجماعة الذين يرون بطلان هذا الأمر.
كما يشترط مذهب الشيعة الإمامية ان تكون الزوجة طاهرة من الحيض.. فاذا كانت في حالة حيض فلا اثر لكلمة الطلاق وتبقى العلاقة الاسرية قائمة.. وهذا عائق ثاني يعطي الوقت الكافي للزوج في التفكير والمصالحة حتى طهر المراة
كذلك يشترط الفقه الامامي ان يكون الزوج بكامل وعيه فلا يكون في حالة غيبوبة أو هذيان أو حالة جنون أو سكر..
[right]