مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09- 20ibg2f
مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09- 20ibg2f
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09-

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ziad-borji
ـــ
ـــ
ziad-borji


ذكر
المشاركات : 2591
العمر : 35
الموقع : د
البلــــد : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09- Female70
تاريخ التسجيل : 28/10/2010
أوسمتـــي ~ : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09- Domain-95dcce6d5d
- : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09- Domain-b4fa610851
MMS مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09- 157m5vc

مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09- Empty
مُساهمةموضوع: مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09-   مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09- Emptyالخميس 28 يوليو 2011, 15:26


(9)
س: فيه مريض بمرض السل ويشق عليه الصوم في رمضان وقد أفطر رمضان الماضي هل عليه إطعام أو لا؟ علما بأنه لا يرجى برؤهوهو لا يعالج إلا مدة يسيرة كشهر ينزل من مسكنه بالبادية إلى البلد ومن ثم يضيق في البلد ويخرج.
ج: إذا كان هذا المريض لا يقوى على صيام رمضان وكان لا يرجى برؤه سقط عنه الصيام، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً، يعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوه من الطعام، مع القدرة على ذلك كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين يشق عليهما الصوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(10 / 174)
س: مريض بالكلى ولا يستطيع الصوم، لأن الطبيب نصحه باستعمال السوائل دائماً، وقال له: إن الصوم يضاعف من الحصوات، ويؤدي إلى إتلاف الكلية فما حكم هذا؟
ج: جوابنا على ذلك أن نقول: إن هذا يعتبر من المرضى، ويعتبر مرضه فيما يبدو من الأمراض المستمرة، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، كما تقدم،
وكيفية الإطعام إما أن يصنع طعاماً فيدعوهم إليه حتى يأكلوا منه،
وإما أن يفرق أرزاً لكل مسكين أو من البر، وإذا حصل مع ذلك أن يجعل شيئاً يؤدمه من لحم أو غيره أحسن وأفضل.
أما إذا قال الطبيب: إن هذا المرض يضرك الصيام فيه في أيام الصيف، ولكنه لا يضر في أيام الشتاء. فإنه يؤجل الصوم إلى أيام الشتاء ولا يطعم، لأن هذا تختلف حالته عن الذي يضره الصوم، والله أعلم.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 124-125)
س: هل يحق للمرأة المسلمة التي لا تطيق الصيام ويصعب عليها قضاء الصيام أن تؤدي فدية عوضا عن الصيام، أم ماذا؟ أفتونا رحمكم الله وجزاكم المولى خير الجزاء.
ج:يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر، لكن الأفضل التعجيل بالقضاء ويجوز لمن أفطرت في شهر رمضان لعذر كحيض أو نفاس مثلا أن تؤخر القضاء لعذر من مرض وضعف عام لا تطيق معه القضاء، ولو طالت المدة، فكان التأخير سنة أو سنتين، فإذا شفيت وقويت وجب عليها أن تعجل بقضاء ما فاتها،
وإذا يئست من القدرة على القضاء وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، وهو أن تدفع عن كل يوم نصف صاع من الطعام الذي اعتادوه قوتا لهم، من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك،
وإن جمعت الجميع وأعطته فقيراً واحداً أو أكثر عن جميع رمضان فلا بأس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(10 / 338)

س: عن حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان والحج لتتمكن من أداء العبادة.
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
لا يظهر لنا مانع من ذلك إذا كان الغرض من استعمالها ما ذكر، وأنه لا يترتب على استعمالها أضرار صحية. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبدالله المنيع . عبدالله بن غديان . عبدالرزاق عفيفي . عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(5 / 400-401)
س: عن حكم تناول المرأة لحبوب منع الحيض لأجل الصيام؟
ج: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعل المرأة هذا، بل تبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا ضرر ولا ضرار» هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء،
فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدره وعلى حكمته، إذا أتاها الحيض تمسك عن الصلاة والصوم، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 269)
س: بلغت في سن الثانية عشرة من عمري قبل رمضان بشهر، وصمت في سن الرابعة عشرة فهل يلحقني صيام تلك السنين السابقة أم لا؟
ج: يجب عليك قضاء جميع الأيام التي أفطرتيها في رمضان وأنت قد بلغت الحلممتفرقة أو متتابعة، وأن تستغفري الله وتتوبي إليه من ارتكابك معصية الإفطار في رمضان بدون عذر مشروع، عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك ما فرط منك والله سبحانه وتعالى يقول: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } ويقول سبحانه: { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى }
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(10 / 340)
س: على رجل قضاء صوم رمضان هل يجوز أن يصومه في أيام متفرقات؟
ج: نعم يجوز له أن يقضي ما عليه من ذلك في أيام متفرقات؛ لقوله تعالى: { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبدالله بن قعود .. عبدالله بن غديان .. عبد الرزاق عفيفي .. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(10 / 346)
س: صمت اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة ونويت صومه قضاءعن يوم بقي علي من أيام رمضان هل يكفي صيام يوم عرفة إذا نويته عن القضاء أم لا؟ أفيدوني كتابيا جزاكم الله خيرا.
ج: يجوز صيام يوم عرفة عن يوم من رمضان إذا نويته قضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبدالله بن قعود ... عبدالله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
س: إذا كان الإنسان عليه قضاء يوم واحد من رمضان فهل يجوز له أن يصوم ذلك في يوم جمعة، وماذا على من فعله هل يعيد؟
ج: يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم من رمضان ولو منفرداً.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبدالله بن قعود ... عبدالله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(10 / 346-347)
وفي فتاوى اللجنة الدائمة:
(من أخر يوماً أو أكثر من قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر بدون عذر شرعي فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في قضاء ما أفطره من رمضان، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو نصف صاع من قوت البلد ومقداره: كيلو ونصف تقريبا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم).
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(10 / 260)
س: ما حكم من مات على نية قضاء الصوم ولم يقض؟ وهل يجوز لأبنائه القضاء عنه؟
ج: من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام،
أما إن كان التأخير من دون عذر حتى مات فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه»متفق على صحته.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(10 / 368)
س: إذا مات الإنسان وعليه صيام وصلاة فمن يقضيهما عنه؟
ج: إذا مات الإنسان وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». قال أهل العلم: وليه وارثه،
فمثلاً إذا كان رجل قد أفطر في رمضان لسفر أو لمرض ثم عافاه الله من المرض ولم يصم القضاء الذي عليه ثم مات، فإن وليه يصوم عنه، سواء كان ابنه، أو أباه، أو أمه، أو ابنته، المهم أن يكون من الورثة،
وإن تبرع أحد غير الورثة فلا حرج أيضاً،
وإن لم يقم أحد بالصيام عنه فإنه يطعم من تركته لكل يوم مسكيناً.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 395)
س: ما حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان ، فهل يقضى عنه أم يطعم عنه ؟
ج: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام ؛ لأنه معذور شرعا، وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام ؛ لأنه معذور شرعا،
أما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات، أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات ، فإنه يشرع لأوليائهما- وهم الأقرباء- القضاء عنهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » . متفق على صحته.
فإن لم يتيسر من يصوم عنهما ، أطعم عنهمامن تركتهماعن كل يوم مسكين نصف صاع ، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير ، كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم ، والمريض الذي لا يرجى برؤه . وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا ، فإنه يطعم عنهما عن كل يوم مسكين إذا لم يتيسر من يصوم عنهما . ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه ؛ لقول الله عز وجل : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وقوله سبحانه : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } والله ولي التوفيق .
س: توفيت والدتي وعليها صيام خمسة أشهر ، أفطرتها بسبب رضاعتها لأولادها الخمسة ، ولم تستطع صيامها في حياتها نتيجة إصابتها بأمراض عديدة كالسكر وغيره ، رغم هذا فقد كانت مصممة على الصيام ، وفعلا بدأت بثمانية أيام ولكن فاجأها الموت ، كيف يتم قضاء ذلك عنها ؟ وماذا يجب أن نقوم به للقضاء عنها في الصيام ؟.
ج: ما دام أن التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام لأمراض تتابعت عليها ، أو من أجل الرضاع الذي قامت به ، فإنه لا يلزم عنها قضاء ولا إطعام ؛ لأنها معذورة، والله سبحانه يقول : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فهذه لم تدرك العدة وهي قادرة على الصوم فسقط عنها ، ولا شيء عليكم ، لا من جهة الصيام ولا من جهة الإطعام إذا كانت معذورة ،
أما إذا كنتم تعلمون أنها كانت متساهلة ، وأنها غير معذورة ، بل تستطيع أن تقضي ، فالمشروع أن تقضوا عنها أنتم،
ولو تعاونتم كل واحد من أولادها أو أقاربها يفعل شيئا يصوم أياما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من مات وعليه صيام صام عنه وليه ». متفق عليه من حديث عائشة
رضي الله عنها . فإذا صمتم عنها فلكم أجر عظيم ، إذا كانت في اعتقادكم أنها مقصرة ومتساهلة ،
وإن أطعمتم أجزأ الإطعام ، لكن الصوم أفضل؛ لهذا الحديث الصحيح ، ولما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، « أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها ؟ قال : " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" . » فهذا الحديث والذي قبله وما جاء في معناهما ، كلها تدل أن الصوم يقضى عن الميت ، سواء كان نذرا أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم ، وإن لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكين ،
هذا كله إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل،
أما إذا كان معذورا بمرض أو نحوه من الأعذار الشرعية،فلا إطعام ولا صيام على الورثة.
مجموع فتاوى ابن باز(15 / 366-372)
تنبيه:
يخطئ بعض الشباب والفتيات حين يؤخرون الصيام إلى بلوغ سن الخامسة عشرة، مع أن بعضهم يبلغ قبل ذلك، لاسيما الفتيات فقد تحيض الواحدة منهن في العاشرة أو بعدها، ولكنها تستحي أن تخبر أهلها بذلك، ولا تعلم أنها قد بلغت، أو أن الصوم يجب عليها بمجرد ذلك،
كما أن بعضهن يحضن وهن مستمرات في الصلاة والصوم، ولو فتشت حولك لرأيت على ذلك أمثلة، وهذا واجب الآباء والأمهات، فينبغي أن يعلم الأولاد ذكوراً وإناثاً هذه الأحكام لتعلقها بالصلاة والصوم، وكذا الحج والعمرة، والله أسأل للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين غفر الله له:
س: يقع بعض الشباب فتيان وفتيات في جهل فهم يتصورون أن سن التكليف 16 سنة وقد يبلغون قبل هذه السن ولكنهم لم يصوموا فماذا عليهم؟ وهل يقضون السنوات الماضية؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم هذا الذي ذكره السائل كثير ولاسيما في النساء حيث يأتيهن الحيض في سن مبكر أحياناً، وليس البلوغ محدداً بالسن فقط، بل البلوغ يحصل بأشياء غير السن، وهي نبات شعر العانة، وإنزال المني، بالإضافة إلى تمام خمس عشرة سنة، وتزيد الأنثى أمراً رابعاً وهو الحيض، وعلى هذا فإذا بلغ الإنسان وجب عليه قضاء الصوم الذي تركه بعد بلوغه، وأكثر الناس يصلون في هذه المدة ولا يتركون الصلاة، لكن يتركون الصوم حيث إن المرأة إذا بلغت بالحيض وهي صغيرة تستحي أن تخبر أهلها بذلك، وتجدها أحياناً لا تصوم، وأحياناً تصوم حتى وقت الحيض، فيجب عليها القضاء في الصورتين، إذا كانت لم تصم وجب عليها قضاء الشهر كاملاً، وإذا كانت تصوم حتى أيام الحيض وجب عليها قضاء أيام الحيض.
* * *
وسئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى -: شخص بالغ أفطر في رمضان ظنًّا منه أن الصيام لا يجب إلا على من بلغ الخامسة عشرة فماذا يلزمه؟
فأجاب فضيلته بقوله: يلزمه قضاء ما أفطره، اللهم إلا أن يكون في محل يغلب على أهله الجهل، وليس عندهم أحد من أهل العلم فينظر في أمره.
* * *
وسئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى -: فتاة أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها وتركت الصيام جهلاً منها بأن البلوغ يحصل بذلك فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه الفتاة التي أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة؛ لأنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر، الذي أتاها بعد أن حاضت، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم، وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة، إما أن يتم لها خمس عشرة سنة، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تنزل، وإما أن تحيض. فإذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 90-91).
رد مع اقتباس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://abdo.djeddaoui5@gmail.com
hichem480
._.
._.
hichem480


ذكر
المشاركات : 3379
العمر : 35
رقم العضوية : 1
البلــــد : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09- Female11
تاريخ التسجيل : 03/02/2011
أوسمتـــي ~ : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09- A5
- : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09- Domain-b4fa610851
MMS مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09- 9644_01269880429

مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09- Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09-   مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09- Emptyالأحد 14 أغسطس 2011, 18:53

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://djelfa.3rab.pro/u3596
 
مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-09-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات العامة :: الخيمـــة الرمضانية-
انتقل الى: