مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06- 20ibg2f
مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06- 20ibg2f
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06-

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ziad-borji
ـــ
ـــ
ziad-borji


ذكر
المشاركات : 2591
العمر : 35
الموقع : د
البلــــد : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06- Female70
تاريخ التسجيل : 28/10/2010
أوسمتـــي ~ : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06- Domain-95dcce6d5d
- : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06- Domain-b4fa610851
MMS مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06- 157m5vc

مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06- Empty
مُساهمةموضوع: مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06-   مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06- Emptyالخميس 28 يوليو 2011, 15:23

(6)
س: ما حكم استعمال الصائم لإبر البنسلين التي ضد الحمى؟
ج: استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم، لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 220)
س: ما حكم الكحل للصائم والقطرة في العين والأذن والأنف؟
ج:لا بأس على الصائم أن يكتحل،
وأن يقطر في عينه،
وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب،
أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً».
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 209)
س: ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي؟
ج: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان،
ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلاً فهو أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(10 / 252)
س: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟
ج: الإبر العلاجية قسمان:
أحدهما: ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب، لأنها بمعناه، فتكون مفطرة، لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه صورة من الصور، حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص.
القسم الثاني: الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر، لأنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى، فهي ليست أكلاً ولا شراباً، ولا بمعنى الأكل ولا الشرب، والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 215)
وقال في موضع آخر:
خلاصة رأينا فيه بعد البحث والتأمل هو أن الإبر نوعان:
أحدهما:ما يقوم مقام الطعام والشراب ويغني عنهما فهذا مفطر، لأنه بمعنى الأكل والشرب.
النوع الثاني:إبر لا تقوم مقام الطعام والشراب فهذا غير مفطر، سواء كان فيه تقوية للبدن أم لا، وسواء حقن في الأوردة، أو في العضلات، والله أعلم.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 219)
س: صائم تقيأ ثم ابتلع قيئه بغير عمد فما حكمه؟
ج: إذا تقيأ عمداً فسد صومه، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه، وكذلك لا يفسد ببلعه ما دام غير متعمد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود .. عبد الله بن غديان .. عبد الرزاق عفيفي .. عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(10 / 254-255)
س: إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقاً إلا أن يستمني فهل يبطل صومه، وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة؟
ج: الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله؛ لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }،
وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود .. عبد الله بن غديان .. عبد الرزاق عفيفي .. عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة(10 / 256-257)
س: يعتقد بعض الصائمين الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان أن تعاطي الدخان في نهار رمضان ليس من المفطرات، لأنه ليس أكلاً ولا شرباً فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟
ج: أرى أنه قول لا أصل له، بل هو شرب، وهم يقولون: إنه يشرب الدخان، ويسمونه شرباً، ثم إنه لا شك يصل إلى المعدة وإلى الجوف، وكل ما وصل إلى المعدة والجوف فإنه مفطر، سواء كان نافعاً أم ضارًّا، حتى لو ابتلع الإنسان خرزة سبحة مثلاً، أو شيئاً من الحديد، أو غيره فإنه يفطر، فلا يشترط في المفطر، أو في الأكل والشرب أن يكون مغذياً، أو أن يكون نافعاً، فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يعتبر أكلاً وشرباً، وهم يعتقدون بل هم يعرفون أن هذا شرب ولكن يقولون هذا إن كان أحد قد قاله مع إني أستبعد أن يقوله أحد لكن إن كان أحد قد قاله فإنما هو مكابر،
ثم إنه بهذه المناسبة أرى أن شهر رمضان فرصة لمن صدق العزيمة، وأراد أن يتخلص من هذا الدخان الخبيث الضار،أرى أنها فرصة لأنه سوف يكون ممسكاً عنه طول نهار رمضان، وفي الليل بإمكانه أن يتسلى عنه بما أباح الله له من الأكل والشرب والذهاب يميناً وشمالاً إلى المساجد، وإلى الجلساء الصالحين، وأن يبتعد عمّن ابتلوا بشربه، فهو إذا امتنع عنه خلال الشهر فإن ذلك عون كبير على أن يدعه في بقية العمر، وهذه فرصة يجب أن لا تفوت المدخنين.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 203-204)
س: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟
ج: لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب، فما كان قائماً مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب، والله أعلم.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 204-205)
س: استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟
ج: الجواب على السؤال أن هذا البخاخ الذي تستعمله يتبخر ولا يصل إلى المعدة فحينئذ نقول: لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك، لأنه كما قلنا: لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء، لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول: إن هذا مما يوجب الفطر، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم، ولا يبطل الصوم بذلك.
س: بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال البخاخة أثناء صيامه فما حكم ذلك؟
ج: اختناق النفس المعروف بالربو يصيب بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم العافية، فيستعمل دوائين،
دواء يسمى (كبسولات) يستعملها فهذه تفطر، لأنه دواء ذو جرم يدخل إلى المعدة، ولا يستعمله الصائم في رمضان إلا في حالة الضرورة، وإذا استعمله في حال الضرورة فإنه يكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه، ويقضي يوماً بدله، وإذا قدر أن هذا المرض مستمر دائماً معه فإنه يكون كالشيخ الكبير، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليه الصوم.
والنوع الثاني: من دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواءيفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 209-210)
س: ما حكم استعمال الفرشاة والمعجون بعد طلوع الفجر؟
ج: لا بأس أن ينظف الصائم أسنانه بالفرشاة والمعجون، لكن نظراً لقوة نفوذ المعجون ينبغي أن لا يستعمله الإنسان في حال الصيام،لأنه ينزل إلى الحلق والمعدة من غير أن يشعر به الإنسان، وليس هناك ضرورة تدعو إليه، فليمسك حتى يفطر، ويكون عمله هذا في الليل لا في النهار، لكنه في الأصل جائز، ولا بأس به.
س: ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟
ج: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، قولاً واحداً في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم:
منهم من قال: إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب.
ومنهم من قال: لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن صومه لا يفسد.
وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها؟ فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر.
والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(19 / 355-356)
س: بالنسبة للريق أو اللعاب هل يفطر الصائم؟
ج:الريق لا يفطر الصائم بالإجماعولا يمكن أن يقول أحد أنه يفطر، لكن جمع الريق وابتلاعه هو الذي بعض العلماء قال: إنه يفطر، والصحيح أيضاً أنه لا يفطر؛ لأنك لم تدخل لجوفك طعاماً ولا شراباً، هذا حصل ريق حصل من الجوف ورجع إليه،
ولهذا كان القول الراجح أيضاً: أن النخامة لا تفطرحتى لو وصلت إلى الفم وابتلعها الإنسان فإنه لا تفطر، لكن الإنسان لا يبتلعها فإن أهل العلم حرموا ذلك؛ لأنه شيء مستقذر ولا ينبغي للإنسان أن يبتلعه، لكن لو تمضمض من أجل العطش هل يفطر؟ إن ابتلع الماء أفطر بلا إشكال، وإذا لم يبتلعه فإنه لا يفطر.
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين(153 / 22)
س: ما حكم بلع الريق للصائم ؟
ج: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم؛ لمشقة أو تعذر التحرز منه،
أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم،ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق . وبالله التوفيق .
مجموع فتاوى ابن باز - (15 / 313)
إيقـاظ
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر».
أخرجه ابن ماجه (1690)، والنسائي في السنن الكبرى (3249).
وصححه ابن رجب والبوصيري والألباني .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://abdo.djeddaoui5@gmail.com
hichem480
._.
._.
hichem480


ذكر
المشاركات : 3379
العمر : 35
رقم العضوية : 1
البلــــد : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06- Female11
تاريخ التسجيل : 03/02/2011
أوسمتـــي ~ : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06- A5
- : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06- Domain-b4fa610851
MMS مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06- 9644_01269880429

مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06- Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06-   مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06- Emptyالأحد 14 أغسطس 2011, 19:08

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://djelfa.3rab.pro/u3596
 
مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-06-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات العامة :: الخيمـــة الرمضانية-
انتقل الى: