مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05- 20ibg2f
مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05- 20ibg2f
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05-

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ziad-borji
ـــ
ـــ
ziad-borji


ذكر
المشاركات : 2591
العمر : 35
الموقع : د
البلــــد : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05- Female70
تاريخ التسجيل : 28/10/2010
أوسمتـــي ~ : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05- Domain-95dcce6d5d
- : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05- Domain-b4fa610851
MMS مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05- 157m5vc

مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05- Empty
مُساهمةموضوع: مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05-   مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05- Emptyالخميس 28 يوليو 2011, 15:22


(5)
سئل العلامة ابن عثيمين عن مفسدات الصوم؟
فأجاب رحمه الله بقوله:
مفسدات الصوم هي المفطرات،
وهي الجماع، والأكل، والشرب، وإنزال المني بشهوة، وما بمعنى الأكل والشرب، والقيء عمداً، وخروج الدم بالحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس،
هذه ثمانية مفطرات،
أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: {فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }
وأما إنزال المني بشهوةفدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» وإنزال المني شهوة لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» والذي يوضع إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع.
الخامس: ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلاً ولا شرباً لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى أن الجسم يبقى متغذياً على هذه الإبر، وإن كان لا يتغذى بغيرها.
أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو في العضلات، أو في أي مكان من بدنه.
السادس: القيء عمداً، أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه» والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ، ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب.
السابع: وهو خروج الدم بالحجامة، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أفطر الحاجم والمحجوم».
وأما الثامن: وهو خروج دم الحيض والنفاس،فلقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء.
وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة،
وهي: العلم، والذكر، والقصد،
أي أن الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالحال أي بالوقت، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ }، فقال الله تعالى: «قد فعلت»، ولقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً } ولثبوت السنة في ذلك. ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما نزل قوله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسود، وجعل ينظر إليهما، فلما تبين له الأبيض من الأسود أمسك، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخبره بما صنع فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل» ولم يأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقضاء، لأنه كان جاهلاً بالحكم، حيث فهم الآية على غير المراد بها.
وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أفطرنا في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يوم غيم، ثم طلعت الشمس» ولم ينقل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرهم بالقضاء؛ لأنهم كانوا جاهلين بالوقت حيث ظنوا أنهم في وقت يحل فيه الفطر. لكن متى علم أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب، ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع، ثم تبين أنه طلع فإنه لا قضاء عليه، لكن متى علم أن الفجر لم يطلع وجب عليه الإمساك.
وأما الذكر فضده النسيان، فمن تناول شيئاً من المفطرات ناسياً فصيامه صحيح تام، لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» لكن متى تذكر، أو ذكره أحد وجب عليه الإمساك.
وأما القصد فهو الاختيار، وضده الإكراه وعدم القصد،فمن أكره على شيء من المفطرات ففعل فلا إثم عليه، وصيامه صحيح، لقوله تعالى: {وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً } ولأن الله رفع حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من باب أولى. ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وهو حديث حسن تشهد له النصوص، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض» أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. ومن حصل له شيء من المفطرات بلا قصد فصومه صحيح ولا إثم عليه، مثل أن يتمضمض فيبلع شيئاً من الماء بلا قصد.
وسئل غفر الله في موضع آخر عن هذا السؤال، فأجاب بنحو ما سبق ولكنه زاد بعض الفوائد:
قال رحمه الله:
الثالث: الجماع، وهو أغلظ أنواع المفطرات، لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
الرابع: إنزال المني بلذة، فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة.
السابع: خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة دم الحيض، أو النفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد الصوم. وإن خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظة واحدة صح صومها.
الثامن: إخراج الدم بالحجامة، لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أفطر الحاجم والمحجوم»، فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم، أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم، فإن المحجوم يفطر، والحاجم لا يفطر.
وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم بدون عذر، ترتب على ذلك أربعة أمور:
الإثم، وفساد الصوم، ووجوب الإمساك بقية ذلك اليوم، ووجوب القضاء.
وإن كان الفطر بالجماع ترتب على ذلك أمر خامس وهو الكفارة.
وسئل- رحمه الله تعالى -: ما هي مفطرات الصائم؟
فأجاب بنحو ما سبق مع بعض الزيادات:
قال رحمه الله:
مفطرات الصائم سبعة:
1 الجماع: إذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، إما أن يغديهم ويعشيهم، أو يعطي كل واحد ربع صاع من البر، أو الرز ويحسن أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره.
2 إنزال المني: يقظة باستمناء، أو مباشرة، أو تقبيل، أو ضم.
3 الأكل أو الشرب: سواء كان نافعاً، أم ضارًّا كالدخان.
4 حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر، سواء استعملها في العضلات أم في الوريد، وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجده.
5 خروج دم الحيض والنفاس.
6 إخراج الدم بالحجامة ونحوها، كسحب الدم الكثير الذي يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف، أو خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطر، لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة.
7 القيء: عمداً، فإن قاء من غير قصد لم يفطر، مع الملاحظ أنه لا يفطر الصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً. فإذا نسي الصائم فأكل أو شرب لم يفسد صومه. ولو أكل أو شرب يعتقد أن الشمس قد غربت، أو أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه، لأنه جاهل، ولو احتلم في نومه لم يفسد صومه لأنه غير مختار.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (19 /191-202)
تنبيه:
أيها الإخوة الفضلاء الأكارم وفقكم الله
ما سبق من كلام الشيخ تأصيل عام للمسألة.
وإلا فباب مفسدات الصيام من أهم أبواب الصيام وأكثرها إشكالاً، وقد استجدت أشياء يستعملها الناس، من أدوية وغيرها، ووقع فيها بين أهل العلم المعاصرين خلاف، هل هي مفطرة أو لا؟
وسأحاول الوقوف على ما يتيسر لي منها، وأنقل لكم بإذن الله فتاوى أهل العلم فيها.
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://abdo.djeddaoui5@gmail.com
hichem480
._.
._.
hichem480


ذكر
المشاركات : 3379
العمر : 35
رقم العضوية : 1
البلــــد : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05- Female11
تاريخ التسجيل : 03/02/2011
أوسمتـــي ~ : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05- A5
- : مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05- Domain-b4fa610851
MMS مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05- 9644_01269880429

مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05- Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05-   مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05- Emptyالأحد 14 أغسطس 2011, 19:00

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://djelfa.3rab.pro/u3596
 
مسائل فقهية حول رمضان......الحلقة-05-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات العامة :: الخيمـــة الرمضانية-
انتقل الى: